استشاري الشارقة يقر مشروعي قانوني الطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الاستشاري لامارة الشارقة في جلسته التاسعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس والتي عقدت الأربعاء الماضي على مشروع قانون بشأن اختصاصات دائرة الطيران المدني في امارة الشارقة الوارد من لجنة الشئون الاسلامية والأوقاف والبلديات والمرافق العامة، كما وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصاد والصناعة وذلك بعد ادخال بعض التعديلات في بنود المشروعين وتميزت الجلسة بنقاش دقيق على بنود القوانين. واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة مرحباً بضيوف المجلس وهم كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الطيران المدني الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، محمد سيف الهاجري، مدير عام دائرة الطيران المدني، د. غانم محمد الهاجري مدير عام هيئة مطار الشارقة الدولي، مبارك بالأسود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الشيخ أحمد بن محمد القاسمي مدير ادارة الشئون المالية والادارية وبدر جاني منسق عام الدائرة الاقتصادية. بعدها دعا رئيس المجلس الأمين العام إلى تلاوة جدول أعمال الجلسة واحتوى البند الأول على الاعتذارات حيث اعتذر عن حضور الجلسة 6 أعضاء وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 30/1/2002م أما البند الثالث فقد احتوى على مشروعات القوانين المحالة من اللجان حيث قدم مشروعين، الأول مشروع قانون بشأن اختصاصات وصلاحيات دائرة الطيران المدني في امارة الشارقة وارد من لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الأمن والمرافق العامة، والثاني مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة وارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. ووجه رئيس المجلس الشكر إلى اللجان المختصة التي أحيلت إليها هذه المشروعات مشيداً بالدراسة الجادة والبحث المتعمق لهذه المشروعات بحضور ممثلي الدوائر المختلفة كما شكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أحيلت إليها مشروعات هذه القوانين طبقاً لنص المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس. مشروع قانون دائرة الطيران وتلا سليمان بن محمد بن جمعوه مقرر لجنة الشئون الاسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الامن والمرافق العامة تقرير اللجنة ومشروع قانون بشأن اختصاصات وصلاحيات دائرة الطيران المدني في امارة الشارقة، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت استبدال كلمة انشاء الواردة في المشروع الى كلمة تنظيم وذلك تحسينا للصياغة، كما ارتأت اللجنة اضافة عبارة وعلى المرسوم الاميري رقم 5 لسنة 2002م في شأن انشاء دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة واضافة التعريفات قبل المادة الاولى، كما ارتأت اللجنة استبدال كلمة البلونات بكلمة البالونات، كما حذفت المادة الثانية، حيث رأت اللجنة حذف «هذه المادة وذلك بعد تعديل مسمى المشروع ليكون بشأن تنظيم الطيران المدني، كما ارتأت اللجنة اضافة عنوان بمسمى الاختصاصات قبل المادة رقم (3) ثم تعديل الترقيم، كما اضافت حرفاً لكلمة مطار لتصبح لمطار وحذفت (ال) من كلمة: المنارات لتصبح ومنارات وتعديل صياغة المادة (6) لتصبح تنشأ هيئة لمطار الشارقة الدولي بمرسوم اميري، ويعتبر المطار والمنشآت المقامة عليه من مبان واسلاك واجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات من المرافق العامة التابعة للدائرة، كما ارتأت اللجنة فصل المادة رقم «6» الى مادتين برقمي «6» و«7». وجاء في ديباجة المشروع نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م باصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني والقانون رقم «2» لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذي لامارة الشارقة ولائحته الداخلية. وعلى المرسوم الاميري رقم «5» لسنة 2002 في شأن إنشاء دائرة الطيران المدني بامارة الشارقة، وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري ولما تقتضيه المصلحة العامة. وجاء في المشروع كما اوصت به لجنة الشئون الاسلامية والاوقاف في ما يلي: المادة الاولى يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 باصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته ولأغراض هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الامارة: امارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الامارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالامارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني بالامارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المطار: مطار الشارقة الدولي. السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية. الطائرة: اي آلة تستطيع ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض وتشمل كل المركبات الهوائية غير العسكرية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية. المادة الثالثة: الاختصاصات الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الامارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الاخرى ذات العلاقة بشئون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي: 1ـ الاشراف على الطيران المدني وتنظيم شئونه وفقا لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والانظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. 2ـ الاشراف من الناحية الادارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقا للقوانين والقواعد والانظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. 3ـ «1» تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الامارة طرفا فيها. 4ـ أ. الموافقة لجهات الاختصاص المعنية باصدار التراخيص لمزاولة انشطة وكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ. ب. الموافقة على اصدار التراخيص لمزاولة الانشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والاجهزة الملاحية ومعدات المطارات. ج. الموافقة على اصدار التراخيص الخاصة بشركات الامتياز والراغبة بالعمل عبر مطار الشارقة في احد الانشطة الخاصة بالمطارات. د. الاشراف على الانشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الاعمال والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والانظمة المعمول بها دوليا. 5ـ تمثيل الامارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقا للانظمة السارية. 6ـ التنسيق مع السلطات المختصة بشأن اجراءات انشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الامارة وكذلك تسجيل جميع انواع الطائرات وتحديد مدى صلاحيتها، ووضع شروط تشغيلها، بما في ذلك تنسيق اجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الاجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط والايواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات والاشراف على هذه الخطوط وضمان مراعاتها للقوانين المعمول بها دوليا. 7ـ اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وايواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 وتعديلاته. 8ـ الترخيص المسبق بانشاء المطارات والمهابط في الامارة او تشغيلها او استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة، وتضع الدائرة قواعد وشروط اصدار تراخيص انشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. 9ـ تشكيل لجان لممارسة صلاحيات التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لاجراءات التحقيق، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1991 باصدار قانون الطيران المدني. 10ـ الاشراف على سلامة الطيران في اي مطار ينشأ بالامارة وذلك بمراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي. وجاء في المادة الرابعة: يكون للمطار ثلاث مناطق لحقوق الارتفاع تحددها الدائرة وفقا لما تقرره الاحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة الاتحادية المختصة في هذا المجال، الهدف منها تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل اجهزتها وتكون هذه الحقوق وفقا لما يلي: 1ـ المنطقة الأولى: منطقة الأمان الملاصقة للمطار مباشرة حيث يمنع اقامة أي بناء أو غرس أو تثبيت أسلاك أياً كان نوعها أو وضع علامات للارشاد تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية مهما كان نوعها. 2ـ المنطقة الثانية: وهي التي يحظر اقامة أي بناء فيها أو أي عائق أو تغيير في طبيعة القائم الا بموجب ترخيص من الدائرة. 3ـ المنطقة الثالثة: منطقة ارتفاع أنوار الملاحة واتصالاتها اللاسلكية، فلا يجوز وضع أنوار تبهر النظر فتحجب اشارات أنوار المطار ويحظر نصب أي تجهيزات كهربائية أو لاسلكية الا بإذن من الدائرة والسلطات المختصة. وجاء في المادة رقم 5، يجوز ان تنشأ بمرسوم اميري هيئة أو شركة أو مؤسسة أو أكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بأنشطة تجارية مما له صلة باختصاصاتها. ولم يطرأ تعديل في هاتين المادتين. كما جاء في المادة (6) يصدر رئيس الدائرة اللوائح والقرارات والنظم اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها. واحتوت المادة (7) على ان يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون الى ان تعدل أو تلغى. يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأوضح الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بعض اختصاصات وامتيازات هيئة الطيران وعلاقتها بالهيئة الاتحادية للطيران، كما استمع المجلس إلى بعض التوضيحات القانونية من مستشار المجلس القانوني، ومن ثم وافق المجلس على مشروع القانون بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه. مشروع قانون الدائرة الاقتصادية بعد ذلك دعا رئيس المجلس احمد محمد بن عبيد الشامسي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية الى تلاوة تقرير اللجنة ومشروع قانون تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة. وأشار رئيس اللجنة الى ان اللجنة ارتأت ان ديباجة المشروع قد تضمنت الاشارة الى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1999 بشأن انشاء دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة وعليه توصي بحذف كلمة «انشاء» باعتبار ان الدائرة قد أنشئت بالفعل فهي قائمة حاليا وان حذف تلك العبارة يزيل اللبس بين هذا المشروع وبين المرسوم الاميري رقم 7 لسنة 1999 بشأن انشاء دائرة التنمية الاقتصادية. كما ارتأت حذف المادة الثانية، واضافة للمادة الثالثة عبارة تكون (للدائرة الاهداف والاختصاصات التالية). كما ارتأت اللجنة تعديل المادة 7 وذلك من ناحية الصياغة لتنص على الغاء جميع القوانين والمراسيم والأوامر السابقة وليس فقط هذه الاحكام التي تتعارض مع موضوع هذا القانون. واقترح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي بأن يصبح البند الأول من المادة الرابعة بأن تقوم الدائرة باعداد المشاريع والخطط الانمائية الخاصة بالامارة وذلك دون تحديد وقت زمني نسبة للتقلبات الاقتصادية. ووافق المجلس على هذا الاقتراح وجاء في نص القانون كما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وحوت المادة الأولى التعريفات وحذفت المادة الثانية. وجاء في المادة الثالثة تكون للدائرة الأهداف والاختصاصات التالية: أـ وضع مقترحات الرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. ب ـ العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة وتنظيم الشئون الاقتصادية من خلال تفعيل الاداء والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وفي تطبيق النظم والاجراءات ذات الارتباط بمهامها وذلك بالاستغلال الامثل للموارد البشرية والامكانات المادية وصولا لاقتصاد متنوع الدخل سعيا لتحقيق اهداف الدولة والامارة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والمنظمات والهيئات العربية والعالمية. للدائرة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1 ـ اعداد مشاريع الخطط الاقتصادية للامارة سواء السنوية منها او على المدى القصير والمتوسط ورفعها للمجلس لاجازتها واعتمادها من سمو الحاكم وتنفيذ تلك الخطط بعد اعتمادها تحقيقا للاهداف المحددة فيها. 2 ـ المشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في وضع مشاريع البنى التحتية بالامارة. 3 ـ اجراء الدراسات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية واستحداث الادوات والاساليب والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الامارة والتوصية للمجلس بإقامة اي مشروع يعتبر ضروريا لتطوير الامارة. 4 ـ تشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار. 5 ـ التوصية للمجلس بما يقدم للمشروعات الاقتصادية والانمائية من تسهيلات ودراسة مساهمة الامارة في المشاريع الاقتصادية الحيوية وتمثيل الحكومة في المشاريع او الشركات التي تساهم فيها الامارة. 6 ـ التصريح بإقامة الحملات الترويجية والتنزيلات او البيع بالاسعار المخفضة او العروض الخاصة. 7 ـ عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم المعارض المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية او بالمشاركة فيها للترويج لمزايا الاستثمار بالامارة. 8 ـ اقتراح اصدار وتطوير النظم اللازمة لتطبيق مهام واختصاصات الدائرة بما في ذلك قواعد واجراءات منح الرخص لممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير اجراءاتها ومراقبة تطبيق المنشآت الاقتصادية للقوانين والقرارات المنظمة لاعمالها. 9 ـ دراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم التوصيات نيابة عن الحكومة بذلك الخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح مشروعات القوانين المحلية والتوصية بتعديل ما هو نافذ منها وذلك بغرض تطوير الاداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. 10 ـ جمع وتحليل الاحصاءات المتعلقة بأداء القطاعات الانتاجية والخدمية واجراء الدراسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، واعداد الاصدارات والدوريات المركزية المعنية باقتصاد الامارة. 11 ـ اعداد دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الحكومية او الاشراف عليها، وتحديد فرص الاستثمار الصناعي والتعدين بالامارة والترويج للمشروعات الصناعية لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج. 12ـ اعداد دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الاقتصادية بناء على طلب المستثمرين وذلك بالكيفية وبالاجراءات وبالمقابل الذي يصدر به قرار من المجلس بناء على توصية الرئيس. 13 ـ «1» تمثيل الامارة كسلطة مختصة في تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية المتعلقة بالاقتصاد وتمثيل الامارة في اللجان الاقتصادية والصناعية والتي تشكل على مستوى الدولة والتعاون في سبيل ذلك مع الوزارات والهيئات الاتحادية بما يكفل حسن تطبيق تلك القوانين والتشريعات. «2» وللدائرة في سبيل تنفيذ صلاحياتها كسلطة محلية مختصة القيام بمايلي: أـ اعداد وحفظ السجلين التجاري والحرفي واستحداث السجلين الصناعي والمهني المحليين. ب ـ اصدار الاسماء التجارية للمنشآت الاقتصادية والاشراف عليها. ج ـ اعداد سجل للوكالات التجارية. د ـ الرقابة والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة بالدولة وبراءات الاختراع. هـ تنظيم شئون الوكلاء والوسطاء التجاريين والعقاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية. و ـ الرقابة على اداء شركات التأمين واعادة التأمين بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة. ذ ـ اعداد سجل بقيد شركات ومؤسسات تدقيق الحسابات. ج ـ ما يعهد للدائرة كسلطة مختصة في اي تشريع اتحادي او محلي يصدر مستقبلا. 14 ـ الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والاجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الانمائية. 15 ـ الاشراف على مكاتب التمثيل الحكومية التابعة للدول الاجنبية ذات النشاط التجاري والاقتصادي. كما جاء في المادة الخامسة تعد الدائرة باشراف الرئيس الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الدائرة وترفع للمجلس لاصدارها وفقا للاصول، اما المادة رقم «6» يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس القرارات التنفيذية لعمل الدائرة وهيكلها التنظيمي واللوائح لتطبيق احكام هذا القانون والمادة السابعة جاء فيها يلغى اي حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون وعلى الجميع كل فيما يخصه تنفيذ احكامه ولم يجر تعديل في هذه المواد الاخيرة وعليه وافق المجلس على مشروع القانون بعد اجراء بعض التعديلات

Email