البيان تنشر تفاصيل مشروع تعديل القانون البحري (2 ـ 2)، اقتراح اجراءات مهمة للتعويض عن الاضرار البيئية والمادية الناتجة عن حوادث السفن

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترحت وزارة المواصلات في مشروع تعديل القانون البحري اجراءات مهمة للتعويض عن الاضرار البيئية والمادية الناتجة عن حوادث السفن ومن بين هذه الاجراءات حجز السفينة المتسببة في احداث الضرر ضمانا لمسئولية المالك عن الاضرار بدنية كانت ام مادية، وتساهم هذه الاجراءات في تعويض الدولة عن الاضرار الجسيمة الناتجة عن حوادث السفن وخاصة الضرر الذي يلحق بالمحيط البيئى. وطالب المشروع بسريان احكام المسئولية عن الاخطاء على مجهز السفينة والمستأجر والربان والبحارة وسريانها ايضا على التابعين الاخرين للمالك او المجهز او المستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسرى على المالك. وجاء في المقترحات استبدال نص المادة (200) من القانون الحالي بنص آخر يتضمن عقوبات رادعة للمخالفات المرتكبة بالسفن. ونظم المشروع شروط ابرام عقد العمل البحري ووضع قواعد لتأجير السفن من الباطن واطرا قانونية لصحة عقود نقل البضائع واصدار سندات الشحن. وفيما يلي نص المواد المقترحة من المشروع التي تشمل تنظيم متكامل لانشطة الملاحة للسفن الاجنبية والوطنية. وتواصل البيان اليوم نشر نصوص المواد المهمة من مشروع تعديل القانون. مادة (144) اذا حجزت السفينة في الدولة ضمانا لمسئولية المالك عن الاضرار بدنية كانت ام مادية، فعلى المحكمة المختصة ان تأمر بالافراج عنها اذا قام المالك بايداع خزانة المحكمة المختصة مبلغا يعادل مقدار التعويض المستحق عن الضرر او ضمانا مصرفيا صادرا من احد المصارف بالدولة. مادة (145) ـ تسرى احكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او المجهز او المستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك وعلى ان لا تتجاوز مسئولية المالك ومسئولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (138). جديدة لا تسمح عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى المسئولية على المالك او المجهز او من ينوب عنهما بمضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسئولية. مادة (146) ـ يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض ان كان له مقتضى. مادة (147) ـ للربان وحدة قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ـ يجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية المتعارف عليها في الملاحة البحرية والاتفاقيات البحرية والاحكام المعمول بها في الدولة التي توجد للسفينة في مياهها، وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن اللازمة للرحلة البحرية. مادة (148) ـ لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون، ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا لسبب خطر محدق بعد اخذ رأي ضباطها وفي هذه الحالة يجب عليه بوجه خاص انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر له ذلك. مادة (149) ـ على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانيء او المراسي او الانهار او خروجها منها بوجه عام في جميع الاحوال التي تعترض الملاحة فيها صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد. مادة (151) ـ لربان السفينة على كل الاشخاص الموجودين على ظهرها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والاشخاص المسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة. ويجوز له ان يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والامن في السفينة وان يطلب لهذا الغرض المعونة من الاشخاص المسافرين عليها، وعليه ان يعمل في الموانيء بمعونة الجهات المختصة او قنصل الدولة حسب الاحوال. مادة (253) ـ اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع الاستدلالات حتى وصول السلطات المعنية ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اظهار الحقيق. ـ يحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى السلطات المعنية في اول ميناء من موانيء الدولة. ويجوز تسليم نسخة عن ذلك التقرير الى السلطات المعنية في الدولة التي وقعت فيها الجريمة عند الطلب. مادة (153) ـ يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر الحوادث الرسمي للسفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. ـ في حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء من موانيء الدولة. ـ اذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد ـ ولم تتوفر بالسفينة وسائل العزل الصحية اللازمة ـ فعلى الربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه. مادة (154) ـ ينوب الربان عن المجهز ويمثله امام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وتشمل النيابة الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على غير حسن النية. ـ لا يثبت للربان صفة النيابة عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه ولا يجوز ان يحتج في مواجهة غير الحسن النية بوجود المجهز او وكيله. ـ مع ذلك يجوز للربان القيام بالاصلاحات البسيطة واعمال الادارة المعتادة للسفينة واستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. مادة (156) ـ على الربان ان يمسك دفتر الحوادث الرسمي للسفينة مرقمة صفحاته ومؤشرا عليه من الادارة. ويذكر فيه بوجه خاص الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، وقائمة الايرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة والمسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة، وعلى ربان السفينة ذات المحرك ان يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عن السفر وما استهلك منها يوميا وكل ما يتعلق بتلك الالات. مادة (158) ـ على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى احد موانيء الدولة او الى اي مكان آخر فيها تكون قد رست فيه اختيارا او اضطرارا، ان يقدم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة الى الادارة للتأشير عليه. ويكون التأشير خارج الدولة من قنصل الدولة فإن لم يوجد فمن السلطة المحلية المختصة. مادة (159) ـ اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او الشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك. ـ على الربان ان يقدم التقرير الى الادارة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى ميناء او مرسى في الدولة ويقدم التقرير خارج الدولة الى القنصل او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ـ تقوم السلطة التي تسلمت التقرير بإحالته في اقرب وقت الى المحكمة المختصة لتحقيقه وتحرير محضر بذلك تسلم صورته للربان ويعتبر التقرير بعد اجراء هذا التحقيق حجة بما جاء فيه حتى يقوم الدليل على العكس. ـ لا يجوز للربان في غير حالة الضرورة ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور. مادة (162) ـ على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف. ـ على الربان عند الضرورة ان يقوم بكل عمل عادل تقتضيه سلامة الارواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك. ـ يكون الربان مسئولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.. مادة (166) ـ لا يجوز لمن يتمتع بجنسية الدولة ان يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج البحر الاقليمي إلا بعد الحصول على جواز بحري من الادارة. ـ لا يسري الحكم المشار اليه في الفقرة السابقة على الاشخاص الذين يعملون في السفن الحربية للدولة أو في السفن التي تملكها أو تستغلها او تديرها الدولة او المؤسسات والهيئات العامة والتي تخصصها للخدمة العامة. ـ يصدر الوزير قرارا بنموذج واجراءات وضوابط اصدار الجواز البحري. مادة (167) ـ لا يجوز لاي شخص ان يقو بعمل على السفن الممتعة بجنسية الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الادارة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير. ـ لا يجوز لأجنبي ان يعمل في سفينة تقوم بالملاحة او بالقطر او الارشاد في المناطق البحرية للدولة إلا بترخيص من الادارة. ـ لا يجوز في السفن الوطنية التي تقوم بالملاحة في اعالي البحار ان يزيد عدد البحارة الاجانب فيها والاجور المخصصة لهم على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (169) ـ عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل في سفينة لقاء اجر تحت اشراف مجهز او ربان. ـ تسري على عقد العمل البحري احكام القوانين التي تحكم علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون او في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ـ لا تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون او في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية تقل حمولتها عن خمسين طنا. مادة (170) ـ يكون عقد العمل البحري مكتوبا فإذا لم يكن كذلك جاز للبحار وحده اثباته بجميع طرق الاثبات. على الربان ان يحتفظ في السفينة بصور من عقود العمل البحري للعاملين عليها. مادة (171) ـ يجب ان يبين في عقد العمل البحري تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده وادائه ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري والترخيص البحري. واذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه. مادة (172) ـ مع عدم الاخلال بأحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها، يجوز ان نزيد ساعات العمل الاصلية على ثماني ساعات يوميا ومازاد عليها يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه البحار ضعف اجره المقرر في العقد وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة (178) لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاصلية والاضافية على اثنتى عشرة ساعة في اليوم. مادة (176) ـ ينته بحكم القانون عقد العمل البحري، ولو كان محدد المدة وذلك في حالة التخلي عن السفينة وتركها، وفي حالة هلاكها او انتقال ملكيتها او تغيير تسجيلها ويستحق البحار في هذه الحالة فضلا عن الاجر المستحق له ما يعادل اجر (15) يوما، بالاضافة الى حقه في التعويض المناسب ان كان له مقتضى. مادة (177) ـ تعتبر الحقوق المنصوص عليها في المواد (172، 174، 175، 176) بمثابة حد ادنى لا يجوز الانتقاص منه في عقد العمل البحري ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك. مادة (180) ـ يلتزم المجهز بأداء اجر البحار في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري اذا لم يتم تحديدهما في العقد. ـ تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بعملة الدولة غير انه اذا استحقت والسفينة خارج البحر الاقليمي جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار بذلك كتابه. مادة (183) ـ اذا كان البحار معينا بالرحلة للذهاب فقط استحق كامل اجره اذا توفي بعد بدء السفر. واذا كان معينا بالرحلة للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفي اثناء الذهاب او في ميناء الوصول واستحق كامل الاجر اذا توفي اثناء الاياب. مادة (184) ـ يجوز للبحار الحصول على سلفة لا تجاوز ربع اجره الاصلي وتدون هذه السلفة في دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمي حسب الاحوال ويوقع البحار قرين هذا القيد. ـ يجوز اداء السلفة لزوجة البحار او اصوله او فروعه او غيره من الاشخاص الذين يعولهم ويتولى الانفاق عليهم بشرط وجود تفويض منه لاي منهم بذلك ولا يجوز استرداد السلفة المذكورة في حالة انهاء العقد لأي سبب كان شريطة الا يكون الانهاء راجعا الى ارادة البحار ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. مادة (187) ـ يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة. واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر وغير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز ان يعالج البحار ويكون له في هذه الحالة حق خصم نفقات العلاج مما يستحق للبحار من اجر. وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار عندما يثبت ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء. مادة (188) ـ يستحق البحار الذي يصاب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة في قوانين العمل. ـ لا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من احوال سوء السلوك. مادة (189) ـ اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة تحمل المجهز نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة. ـ على المجهز ان يودع خزينة المحكمة المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة. مادة (190) ـ يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان الانزال بناء على امر السلطة الاجنبية في الميناء الموجودة به السفينة او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. ـ اذا تم تعيين البحار في احد موانيء الدولة اعيد الى هذا الميناء إلا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء آخر واذا تم التعيين في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او اي ميناء يعينه في الدولة. ـ يعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا اذا نص العقد على اعادته إلى ميناء آخر. ـ يشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات نقله واقامته واطعامه خلال فترة اعادته. مادة (191) ـ لا يلتزم المجهز بإعادة البحار في اي من الحالتين الآتيتين: ـ اذا لم يطالب البحار بهذا الحق خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عقده. اذا تعاقد البحار مجددا مع نفس المالك او تعاقد مع مالك جديد اثناء سريان العقد او خلال اسبوع من تاريخ انتهائه. مادة (197) ـ اذا كان البحار معينا بالرحلة وغرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة المختصة ان تحكم بإعفاء المجهز من دفع كل او بعض اجور البحارة اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم او اهمالهم او امتناعهم عن انقاذ السفينة او المسافرين او الشحنة. ـ يجوز للمجهز في الحالة المشار اليها في البند السابق انهاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق. مادة (جديدة) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم رب العمل الذي يخالف احكام هذا الفرع، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (200) ـ يعاقب بالحجز في السفينة من يوم الى سبعة ايام او بالخصم من المرتب او الاجر حسب الاحوال من يوم الى سبعة ايام او بهما معا كل شخص من افراد طاقم السفينة يرتكب احدى المخالفات الاتية: ـ عدم اطاعة امر يتعلق بالخدمة. ـ عدم احترام الرؤساء. ـ الاهمال في خدمة السفينة او في الحرفة. ـ المشاجرات على ظهر السفينة. ـ اتلاف ادوات السفينة او حمولتها. ـ الغياب عن السفينة دون اذن في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (204) من هذا القانون. ـ حيازة سلاح بالسفينة دون اذن سابق من الربان او حيازة المخدرات او المواد الممنوعة الاخرى. ـ ادخال مشروبات روحية خاصة الى السفينة لاستهلاكها او التصرف فيها. ـ السكر في السفينة. ـ كل عمل آخر يكون فيه اخلال بالنظام او بخدمة السفينة. ـ للتهريب. ـ اذا تكررت المخالفة اثناء الرحلة ضوعف الحد الاقصى للعقوبة ويجوز للربان بدلا من توقيع عقوبة الحجز او الخصم المشار اليهما في البند السابق ان يقرر انهاء خدمة البحار دون الحاجة الى انذار. مادة (201) ـ اذا كان الفعل او الاهمال المنسوب الى البحار يكون جريمة وفقا لاحكام التشريعات النافذة في الدولة وجب على الربان ان يسلم البحار الى الجهات المعنية. مادة (202) ـ كل شخص بالسفينة من غير افراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان او يخالف امرا لاحد ضباطها او يحدث اضطرابا بالسفينة او يتلف ادواتها او حمولتها يعاقب بالحجز في حجرته من يوم الى سبعة ايام اذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود الى ظهر السفينة اكثر من ساعتين في اليوم اذا كان من المسافرين الاخرين. مادة (203) ـ يجب قبل توقيع اي جزاء اجراء تحقيق تسمع فيه اقوال صاحب الشأن عن الاعمال المنسوبة اليه واقوال الشهود وان يحرر محضر بأقوالهم. وللربان ان يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة لحين استكمال التحقيق. ـ تثبت المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عليها في دفتر الحوادث الرسمي للسفينة ولا يوقع جزاء الحجز المشار اليه في المادة السابقة إلا اذا كانت السفينة في عرض البحر او في احد الموانيء التي تمر بها وينتهي هذا الحجز حتما عند انتهاء الرحلة او وصول السفينة الى احد موانيء الدولة. مادة (204) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز اجر ثلاثة اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين اي فرد من طاقم السفينة ارتكب احد الافعال الاتية: ـ ترك المكان المخصص له في السفينة بلا عذر مقبول قبل ان يحل محله خلفه. ـ تغيب عن السفينة اذا كان مكلفا بعمل عند الدفة او في محل ارصاد او مركز مناورة او حراسة. ـ تخلف عن الحضور للسفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ اجراءات الابحار. ـ رفض الامتثال لامر صدر اليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة والمحافظة على النظام فيها. ـ قام بأفعال متكررة تنطوي على العصيان. مادة (205) ـ تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من اكثر من ثلاثة اشخاص وباتفاق سابق فيما بينهم. مادة (206) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة او احد ضباطها او قاومه بالقوة اثناء تأدية اعماله او بسبب تأديتها. ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا حدثت اصابات بسبب التعدي او المقاومة. مادة (208) ـ يعاقب بالسجن المؤقت كل من تآمر ضد سلامة الربان او حريته او سلطته. مادة (209) ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اغرق السفينة او احرقها او الحق بها تلفا جسيما يهدد الارواح او قام بعمل من شأنه ان يؤدي الى ذلك. وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل المذكور موت شخص وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القصاص والدية. مادة (211) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز اجر ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل ربان او ضابط او اي شخص اخر ذي سلطة في السفينة يكون قد امر بشيء او اذن او تسامح في شيء فيه اساءة لاستعمال سلطته او يكون قد استخدم القوة او أمر باستخدامها او تركها تستخدم نحو شخص مسافر على السفينة. مادة (212) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز اجر شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة اذا ترك احد البحارة مريضا او مصابا دون ان يوفر له وسائل العلاج المناسبة او الترحيل او امره بمغادرة السفينة في ميناء اجنبي دون سبب مبرر. مادة (214) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تجاوز ضعف اجرة السفر الى الوجهة التي كان يقصدها كل من تسلل الى السفينة بقصد السفر بها دون ان يقوم بأداء اجرة السفر ودون ان يحصل على موافقة ربان السفينة او مندوبة. مادة (217) ـ تطبق احكام هذا الفصل اذا لم يتفق الطرفان على خلافها. مادة (218) ـ يثبت عقد ايجار السفينة بمحرر يسمى مشارطة الايجار. مادة (221) ـ يجوز للمستأجر السفينة من الباطن ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك، وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلى مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن العقد. ـ لا تنشأ عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلي والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ماهو مستحق عليه للمستأجر الاصلي. مادة (222) ـ لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الاجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الامور الوقتية. ـ يأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس باخراج البضائع من السفينة وايداعها عند امين بعينه وله ان يأمر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للاجرة وملحقاته، ويعين ميعادا للبيع وكيفيةئاجرائه. مادة (223) ـ للمؤجر امتياز على البضائع المشار اليها في المادة السابقة ضمانا لدين الاجرة وملحقاتها. مادة (226) ـ يذكر في مشارطة تأجير السفينة بالرحلة البيانات التالية بوجه خاص: ـ اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما. ـ اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وما اذا كان الايجار شاملا للسفينة او لجزء منها. ـ اسم الربان. ـ نوع الحمولة ان كانت معينة او البيانات الكافية لتعيينها. ـ المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ. ـ مقدار الاجرة وطريقة حسابها. ـ بيان الرحلة او الرحلات المتفق على القيام بها. مادة (231) ـ يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهلة المتفق عليها فإذا لم يتفق الطرفان على هذه المهلة وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف في ميناء الشحن او ميناء التفريغ حسب الأحوال. ـ اذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. ـ اذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاصلية المذكورة سرت مهلة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ـ يعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة وتسري عليها احكامها. مادة (232) ـ تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. ـ اذا تم الشحن قبل انتهاء المهلة المحددة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ـ لا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف مالم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او في التاريخ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. ـ اما المهلة الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الأولى في حالة استمرار المانع. مادة (234) ـ لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه، وإلا كان للمستأجر استيفاء الاجرة المستحقة عن هذه البضائع فضلا عن حقه في التعويض ان كان له مقتضى. مادة (238) ـ يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع، ويلتزم في هذه الحالة بتعويض المؤجر عن الضرر الذي لحقه بما لا يجاوز مقدار الاجرة المتفق عليه. مادة (239) ـ اذا بدأ السفر ثم استحال الاستمرار فيه بسبب غير راجع الى المؤجر او تابعية فلا يلتزم المستأجر الا بدفع اجرة ما تم من الرحلة. مادة (241) ـ للمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليها بشرط ان يدفع الاجرة كاملة والنفقات الاضافية وان يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمنا بالنسبة الى السفينة. مادة (242) ـ تستحق الاجرة اذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة متى كان الهلاك ناشئا عن احد الاسباب الاتية: ـ خطأ المستأجر او تابعيه. ـ طبيعة البضاعة او عيب فيها. ـ اضطرار الربان لبيع البضاعة اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها. اذا امر الربان باتلاف البضاعة لخطورتها او ضررها او حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. ـ اذا كانت البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت اثناء السفر بسبب لا يرجع الى خطأ المؤجر او تابعيه. ـ اذا قرر الربان القاء البضاعة في البحر لانقاذ السفينة او الشحنة وذلك مع مراعاة احكام الخسائر البحرية المشتركة. ـ لا تستحق الاجرة اذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة لسبب آخر غير ما هو منصوص عليه في العقد السابق الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. مادة (244) ـ التأجير الزمني للسفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة. ـ تتضمن مشارطة الايجار على وجه خاص البيانات الاتية: ـ اسم السفينة المؤجرة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها. ـ اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما. ـ مقدار الاجرة او طريقة حسابها. ـ مدة الايجار. مادة (245) ـ يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الايجار، كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد. مادة (246) ـ يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة ويتولى تجهيز السفينة وصيانتها وتعيين البحارة واطعامهم ودفع اجورهم. ـ يجوز الاتفاق على نقل الادارة الملاحية الى المستأجر. ـ اذا انتقلت الادارة الملاحية للسفينة الى المستأجر كان مسئولا عن هلاك السفينة والخسائر البحرية المشتركة الا اذا اثبت ان الهلاك ناشيء عن خطر من اخطار الملاحة او عن خطأ المؤجر، فإذا لم تنتقل الادارة الملاحية للسفينة الى المستأجر كان المؤجر مسئولا عن هلاك السفينة مالم يثبت ان الهلاك ناشيء عن خطأ المستأجر. مادة (247) ـ تكون للمستأجر الادارة التجارية للسفينة ويتحمل نفقاتها وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانيء والارشاد والقطر وغيرها من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري للسفينة. ـ يجب على الربان ان يتبع التعليمات التي يصدرها المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة في الحدود المنصوص عليها في المشارطة. مادة (248) ـ يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضاعة اذا كان ناشئا عن تقصيره في تنفيذ التزاماته. ويسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة او عن عيب في البضائع التي وضعها فيها. مادة (249) ـ تسري الاجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر، ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب القوة القاهرة او فعل المؤجر ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. ـ اذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت ولم يعرف تاريخ هلاكها استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر خبر عنها. مادة (250) ـ يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطار المستأجر كتابة، وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض. مادة (251) ـ يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الايجار برد السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. ـ اذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المتفق عليها في العقد عن الايام الزائدة. ـ لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار. مادة (253) ـ يلتزم المؤجر بأن يضع للسفينة المعينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المخصصة لها، كما يلتزم باصلاح الاضرار واستبدال القطع التالفة اذا نجم التلف عن عيب ذاتي في السفينة او عن قوة قاهرة او عن استعمال عادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ـ اذا توقفت السفينة عن السفر بسبب عيب ذاتي فيها لمدة تجاوزت 24 ساعة فلا تستحق الاجرة طوال مدة الوقف. مادة (254) ـ يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثانية في ترخيص الملاحة. ـ تقع على عاتق المستأجر مصروفات صيانة السفينة والاصلاحات غير المنصوص عليها في المادة السابقة. ـ يلتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ودفع اجورهم واطعامهم ويتحمل جميعلمصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة. ـ يلتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ودفع اجورهم واطعامهم ويتحمل جميع المصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة. ـ يلتزم المستأجر برد السفينة في نهاية مدة العقد بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشيء عن الاستعمال العادي ويكون الرد في ميناء تسليم السفينة اليه. ـ اذا انتهت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة، وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب راجع الى المستأجر التزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا التعويض. مادة (255) ـ يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستأجر للسفينة. مادة (جديدة) ـ لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، او من تاريخ ردها الى المؤجر في الحالة المبنية في البند (5) من المادة (254) من هذا القانون او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها او من تاريخ رجوع الغير على المؤجر في الحالة المبنية في المادة السابقة. مادة (256) ـ عقد نقل البضائع عقد بمقتضاه يتعهد الناقل بأن ينقل بضاعة من ميناء الى آخر مقابل اجر يلتزم به الشاحن. ـ تنطبق احكام هذا الفرع ابتداء من تسلم الناقل او نائبه للبضاعة في ميناء الشحن الى حين تسليمها الى المرسل اليه في ميناء التفريغ. مادة (257) ـ يثبت عقد نقل البضائع بسند الشحن، على الناقل او نائبه ان يصدر سند الشحن بناء على طلب الشاحن. ـ يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص ما يأتي: ـ اسم وموطين كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه. ـ تعيين البضائع المسلمة الى الناقل وتاريخ تسليمها. ـ ميناء الشحن وميناد التفريغ. ـ اسم السفينة وجنسيتها. ـ مقدار اجرة النقل وكيفية حسابها اذا كانت مستحقة في ميناء التفريغ. ـ مكان اصدار السند وتاريخه. ـ عدد النسخ التي حررت من السند. ـ توقيع الربان والشاحن. ـ حصول النقل على سطح السفينة اذا كان يجري بهذه الكيفية. مادة (258) ـ يجب ان يشتمل تعيين البضائع المسلمة الى الناقل في سند الشحن على ما يأتي: ـ العلامات الرئيسية اللازمة تتحقق من نوع البضائع وذلك طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن، ويجب ان تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية الرحلة. ـ عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة او الوزن حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن. ـ الحالة الظاهرة للبضائع. مادة (259) ـ للناقل او من ينوب عنه ابداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ـ يجب ذكر اسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن والأسس التي استند اليها في ذلك. ـ للشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات. ـ يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الناجم عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع والتي دونت في سند الشحن، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن ولو نزل عن ذلك سند الى الغير قبل اي شخص آخر غير الشاحن. كل خطاب ضمان او اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الاضرار التي تنتج عن اصدار سند شحن خال من اي تحفظات لا يحتج به على الغير حسن النية، ومع ذلك فلهذا الغير ان يتمسك بالاتفاق المذكور قبل الشاحن. مادة (262) ـ يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن وتبقى الاخرى لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول، ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل، ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة حائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ـ يجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن عدة نسخ مماثلة ويجب ان تكون كل نسخة منها مرقمة وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة في مواجهة الناقل. مادة (263) ـ اذا وجد اختلاف بين نسخة سند الشحن الموقعة من الشاحن او من ينوب عنه والنسخة الموقعة من الناقل او من ينوب عنه فيحتج كل نسخة اصلية تجاه موقعها. ـ اذا وجد اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وبين سند الشحن فيحتج بمشارطة الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر، اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فيحتج بسند الشحن وحده ما لم يتضمن صراحة الاحالة الى مشارطة الايجار. قابلا للتداول بالتظهير ولا يشترط في التظهير تعيين اسم المظهر اليه كما يعتبر مجرد توقيع الحامل على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية. ـ يتداول سند الشحن المحرر لحامله بالتسليم ويسرى هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض. ـ في حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. ـ يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله. مادة (265) ـ اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او في ايصال تسلم البضائع او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له اخراجها من السفينة في مكان الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها بالمكان المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. ـ اذا اكتشفت البضائع المذكورة اثناء السفر جاز للربان ان يأمر بالقائها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعا قانونا. مادة (266) ـ يعتبر سند الشحن حجة في اثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير. ـ يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن، اما بالنسبة للغير حسن النية فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء بالسند، وانما يجوز ذلك للغير. ويعتبر المرسل اليه الذي صدر السند باسمه او لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا اذا كان هو الشاحن نفسه. مادة (267) ـ على الناقل تسليم البضائع للمرسل اليه او نائبه، والمرسل اليه هو من ذكر اسمه في سند الشحن الاسمي، وهو المظهر اليه الاخير في سند الشحن للأمر، وهو من يتقدم بسند الشحن عند الوصول اذا كان السند لحامله. ـ اذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن قابلة للتداول بطلب تسلم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ تظهيرها سابقا على تظهير النسخ الاخرى، واذا كان تاريخ التظهير واحدا فعلى الناقل ان يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون وإلا عينته المحكمة المختصة. ـ يعتبر التظهير غير المؤرخ صادرا يوم تقديم سند الشحن. ـ اذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابلة للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا. مادة (268) ـ يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان ينص على ذلك عقد النقل وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل ويوقعها الناقل وطالب الاذن. ـ اذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة بين اذون تسليم متعددة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. مادة (269) اذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع او رفض تسلمها او رفض دفع اجرة النقل او غيرها من المبالغ الناجمة عن النقل جاز للناقل ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة. ويجوز للناقل طلب الاذن ببيع البضائع كلها او بعضها لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ الناجمة عن النقل. ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل. مادة (271) ـ اذا شحنت السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او ان يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن ليرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر او غير مباشر عن شحنها في السفينة. ـ اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز انزالها من السفينة واتلافها او ازالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه مع مراعاة احكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء. مادة (272) يلتزم الناقل قبل السفر وعند بدئه يجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وتجهيزها وتطقيمها وتعويضها على الوجه المرضي وتهيئة العنابر والغرف الباردة وغيرها من اقسام السفينة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها. وعلى الناقل شحن البضائع وتجميعها وتستيفها ورصها ونقلها وحفظها وتفريغها وتسليمها. مادة (273) فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانيء الدولة لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا اذا اذن له الشاحن في ذلك كتابة، او اذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن او اذا اقتضت طبيعة الشحنة او جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب في جيمع الاحوال الى ان يذكر في سند الشحن ان البضاعة مشحونة على السطح. مادة (275) ـ يكون الناقل مسئولا عن الهلاك او التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق فيها في ميناء التفريغ مالم يثبت ان هذا الهلاك او التلف ناشيء عن سبب اجنبي لا يد له او لأحد من تابعيه فيه او ناشيء عن انحراف في خط السير لانقاذ او محاولة انقاذ الارواح في البحر او اي انحراف آخر يبرره سبب معقول. مادة (276) ـ فيما عدا حالات الغش او الخطأ الجسيم تحدد مسئولية الناقل في جميع الاحوال عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع بما لايجاوز عشرة آلاف درهم عن كل طرد او وحدة اتخذت اساسا في حساب الاجرة او بما لايجاوز ثلاثين درهما عن كل كيلوجرام من الوزن الاجمالي للبضاعة ويؤخذ بالأعلى من الحدين. ـ اذا جمعت الطرود او الوحدات في صناديق او اوعية او غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود او الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا او وحدة فيما يتعلق بتعيين الحد الاعلى للمسئولية فاذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل او مقدمة منه وهلكت او تلفت اعتبرت في ذاتها طرفا او وحدة مستقلة. ـ لايجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية اذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من اهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ـ يجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط الا يقل عنه. ـ لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او قيمتها. مادة 278 ـ يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او في اية وثيقة اخرى مماثلة يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشيء عن الاحلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع او يتضمن تخفيف هذه المسئولية. ـ يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسئولية كل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله. مادة 279 ـ للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له او ان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع شرط ان يذكر ذلك في سند الشحن المسلم لشاحن. ـ ويجوز النص في سندات الشحن على اية شروط تتعلق بالخسائر البحرية المشتركة متى كانت هذه الشروط لاتتعارض مع احكام الخسائر البحرية المشتركة المتعارف عليها دوليا. مادة 280 ـ يجوز الاتفاق على مخالفة احكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص في شأنها. ـ ويشترط لصحة الاتفاق المشار اليه في البند السابق ما يأتي: ـ الا يكون مخالفا للنظام العام. ـ الا يكون متعلقا بالعناية التي يجب ان يبذلها عمال الناقل او وكلاؤه او يقظتهم وذلك بالنسبة للشحن والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها. ـ ألا يصدر سند شحن. ـ ان يدون الاتفاق في ايصال غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك. مادة 281 ـ في حالة هلاك جزء من البضائع او تلفها يجب على من تسلمها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه كتابة في ميناء التفريغ قبل حصول التسليم او خلاله بهلاك البضائع او تلفها والا فيفترض انها سلمت اليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجوز تقديم الاخطار المذكور خلال الايام الثلاثة التي تلي تسليم البضائع ولا تحسب فيها ايام العطلة الرسمية. ـ لا يلزم تقديم الاخطار اذا اجريت معاينة البضائع وقت التسليم في حضور الناقل او من يمثله ومن تسلم البضائع. مادة 282 ـ تسري احكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل او نائبه للبضاعة الى حين تسليمها للمرسل اليه، ولا يعمل بأي شرط يخالف ذلك. مادة 283 ـ لاتسري احكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفرع على مشارطة ايجار السفينة على انه اذا صدرت سندات شحن في حالة سفينة تخضع لمشارطة ايجار فتسري هذه الاحكام على هذه السندات ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل وحامل سند الشحن. مادة 284 ـ لاتسري احكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفرع على نقل الحيوان الحي او البضائع التي يذكر في عقد النقل ان شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية. مادة 285 ـ يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشيء عن احد السببين المذكورين في المادة 275. ـ يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم اذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في ظروف مماثلة اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق. مادة 286 ـ للناقل ان يصدر سند شحن من يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع الى مكان معين، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع التزامات الناشئة عن السند الى حين انتهاء النقل ويكون طولا عن افعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون السلع. ـ لا يسأل كل من الناقلين للملاحة الا عن الاضرار التي تقع اثناء قيامهم بنقل البضائع. مادة 287 ـ لا تسمع عند الانكار وعدم العذر : ـ الدوعاوى الناشئة عن عقد نقل بضائع بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من تاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم. ـ دعاوى الرجوع على الغير وجهت اليه المطالبة بمضي تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه او من تاريخ قيامه بالوفاء ولو اتفه المدة المذكورة في البند السابق. ـ دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضي ستة من اليوم الذي يعلم فيه من يطلب الاسترداد بحقه فيه. كتب سمير الزعفراني:

Email