الرسوم تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم، حظر مزاولة أعمال تمديدات الغاز الطبيعي بالشارقة قبل الحصول على رخصة بالعمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة قرارا بشأن الحصول على رخصة مزاولة اعمال تمديد الغاز الطبيعى داخل المبانى بامارة الشارقة وذلك فى اطار استكمال المرحلة الاولى من مشروع توزيع الغاز الطبيعى بالشارقة ومد الشبكة الرئيسية الى مناطق عديدة. وجاء فى حيثيات القرار انه يحظر على اية شركة او مقاول (يعمل مباشرة او من الباطن) مزاولة اعمال تمديدات الغاز واية اعمال مرتبطة بها بصورة مباشرة او غير مباشرة داخل عقارات ومنشآت المنتفعين الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القرار الذى تعتبر الاستمارات الملحقة به وما تحتويه من بيانات جزءا لا يتجزء منه. وقسم القرار الشركات التى ترغب فى الحصول على رخصة مزاولة اعمال تمديد الغاز الطبيعى الى فئتين الاولى الشركات التى تقوم بمزاولة العمل فى المبانى السكنية او الصناعية او التجارية التى تزيد على تسعة طوابق بخلاف الارضي وشروط مزاولة العمل بالنسبة لهذه الفئة, والثانية الشركات التى تزاول العمل فى المبانى السكنية والتجارية الاقل من 10 طوابق بخلاف الارضي وشروط مزاولة العمل لهذه الفئة. وحدد القرار ان تكون الفئتين قد قامتا بتنفيذ مجموعة من اعمال الشبكة الداخلية لاعمال الغاز الطبيعى فى بعض دول العالم لمدة لا تقل عن 6 سنوات. كما حدد القرار 10 آلاف درهم كرسوم مفروضة على الجهات طالبة الترخيص بالنسبة لشركات الفئة الاولى و5 آلاف درهم بالنسبة لشركات الفئة الثانية على ان تكون التراخيص سنوية ويبدأ سريانها من تاريخ اصدارها وتجدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. جدير بالذكر ان الاستمارات الملحقة بالقرار تشمل الخطوات الواجب اتباعها للحصول على رخصة مزاولة اعمال تمديد الغاز داخل المبانى واستمارة تسجيل للشركات المعنية بالقرار اضافة الى استمارة اخرى لتسجيل المهندسين والمشرفين العاملين فى هذا المجال وتشكيل اختصاصات اللجنة الفنية. ـ وام

Email