منع الصيد بالمتفجرات والمواد المخدرة والشباك المخالفة،(البيان)تنشر تفاصيل قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي لسنة1988في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.ويهدف مشروع القانون الجديد الى تنظيم حرفة الصيد بحيث لن يسمح لاي شخص بممارسة هذه الحرفة الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومسجلا بالسجل العام بوزارة الزراعة والثروة السمكية والذي سيتم انشاؤه فور صدور القانون, ويسجل فيه مزاولو حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة. وسوف يحقق القانون فور صدوره فوائد كثيرة لحماية الثروة المائية الحية وتنميتها وتنظيم عمليات تداول وتصنيع وتسويق الاسماك والثروات المائية الحية. كما يحظر مشروع القانون على السفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للدولة. ويحدد مشروع القانون شروط المنح وقروض الصيادين واعطيت الصلاحية لمجلس الوزراء باصدار قرار باعفاء الصيادين من نسبة لا تزيد على 50% من قيمة القروض وتكون هذه النسبة منحة لا ترد واعطى القانون كذلك الصلاحية لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية باصدار قرار بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض واجراءات الحصول عليها. وحدد مشروع القانون شروط تصدير الثروة المائية الحية واعادة التصدير والعبور والعقوبات الخاصة التي تتراوح بين الحبس والغرامة لكل من يخالف احكام القانون. وفيما يلي تفاصيل مشروع القانون: تنظيم عملية الصيد تضمن مشروع القانون اكثر من 60 مادة موزعة على عشرة فصول اساسية: الفصل الاول يتضمن المواد التي تنظم حرفة الصيد بحيث لا يجوز لاي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل الخاص الذي سينشأ بالوزارة لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وسوف تحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها معالي وزير الزراعة والثروة السمكية فور صدور القانون والعمل به شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.. حيث تضمنت الشروط لطالب القيد في السجل: ـ ان يكون مواطنا او حاملا لجواز سفر من الدولة او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين وان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة والا يقل عمره عن 18 سنة, وان يكون حسن السير والسلوك وان يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة. اما الفصل الثاني فقد تضمن اجراءات القيد في السجل بحيث ستشكل لجان خاصة بكل امارة تسمى لجنة تنظيم الصيد ويصدر قرار تشكيلها معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وتضم ممثلين من الجهات المختصة لاتمام اجراءات القيد وفحص القوارب المراد تسجيلها. تراخيص قوارب الصيد وتضمن الفصل الثالث المواد الخاصة بتراخيص قوارب الصيد حيث تنص مواد مشروع القانون على انه لا يجوز لاي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة. وسوف تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما. ويجب ان تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة الى اية بيانات اخرى تحددها الوزارة: ـ اسم المالك. ـ مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه. ـ الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب. ـ المناطق المرخص له بالصيد فيها. ـ نتيجة فحص القارب فنيا واية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية. الحماية والتنمية اما الفصل الرابع من مشروع القانون فقد تضمن مواد تنص على حماية المصايد والثروات المائية والحيوانية حيث لا يجوز الصيد بادوات او بمعدات الصيد المحظورة بشكل قطعى او بأدوات او معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات او مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة او بالنسبة لانواع معينة من الثروة المائية الحية. وسوف تحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها معالي الوزير فور صدور القانون الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد او يحـرم استخدامها, ولا يجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقتة, كما لايجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل امارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة وفي المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. كما لايجوز القيام ببعض الاعمال الا بعد الحصول على اذن كتابي خاص من السلطة المختصة وهي: ــ الغوص بهدف صيد اسماك الزينة. ــ ممارسة الرياضة البحرية بهدف اجراء مسابقات الصيد واستعمال ادوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية, وانشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها, كما لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي او بواسطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النايلون (شباك النايلون) او الشباك الهائمة (الهيال) ايا كانت نوعية او احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك. كما لايجوز اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية الا لاغراض البحث العلمي او لتنمية انواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة وايضا لايجوز صيد السلاحف البحرية وابقار البحر (الاطوام) بجميع انواعها واحجامها واعمارها او جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها على امتدادا شواطىء الدولة او في مياه الصيد, كما لايجوز صيد الحيتان والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لاغراض البحث العلمي وبعد الحصول على اذن كتابي من السلطة المختصة. وينص مشروع القانون على انه لايجوز ابحار قارب الصيد دون مالكه او من ينيبه من المواطنين او من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة وفاة صاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد وعلى ان يكون نوخذة (رئيس بحارة) هذا القارب من المواطنين او من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الحائزين على بطاقة نوخذة (رئيس بحارة) سارية المفعول ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة عند الضرورة السماح بان يكون ربان القارب من رعايا الدول العربية الاخرى كما نص مشروع القانون بانه لايجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية ولا يجوز القاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في المياه البحرية. التداول والتصنيع وتناول الفصل الخامس من مشروع القانون المواد الخاصة بتداول وبيع الاسماك والتصنيع والتسويق حيث لايجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او استفادة على اي وجه من الاسماك والاحياء المائية الاخرى التي يمنع صيدها كلية او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل امارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ احكام هذه المادة. كما يجب ان تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات او بصناديق عازلة مبردة بالثلج ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة كما لايجوز بيع الثروات المائية الحية في اسواق او محلات لاتتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة, كما نص مشروع القانون بانه لايجوز للسفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة كما لايجوز لسفن البحث العلمي او المسوحات البحرية او غيرها من السفن القيام بأية ابحاث او استكشافات او اخذ اية عينات او اجراء اية دراسات في مياه الصيد الا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة. منح وقروض الصيادين وتضمن هذا الفصل شروط المنح وقروض الصيادين وقد اعطى القانون الصلاحية لوزارة الزراعة بتقديم المنح والقروض والخدمات الى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد وتكون الاولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم. كما اكد مشروعه القانون ان تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا باعفاء الصيادين من نسبة لا تزيد على (50%) من قيمة القروض وتكون هذه النسبة منحة لا ترد. ويصدر وزير الزراعة قرارا بنظام المنح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض واجراءات الحصول عليه. التصدير للخارج وتضمن الفصل السابع المواد الخاصة بمنع تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في القانون, حيث يحدد القرار الاوقات والمواسم والكميات والانواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في مواد مشروع القانون نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت. والفئات المسموح لها بالتصدير هي: ــ الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. ــ الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير اسماء هذه الفئة من الصيادين. ــ الاشخاص والشركات والهيئات التي تزاول اعمال الزراعة السمكية بالنسبة للاسماك المستخرجة من المزارع السمكية. أما بالنسبة لاعادة التصدير والعبور في الفصل الثامن فقد ترك مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد شروط واجراءات عبور واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة. العقوبات وتضمن مشروع القانون وفي الفصل التاسع العقوبات الخاصة بالاخلال بأحكام مواد القانون ومراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف درهم ولاتزيد على مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين لما يخالف نصوص مواد القانون الخاصة بحماية الثروة المائية والحيوانية وتنميتها. وفي حالة العودة لارتكاب نفس المخالفة تكون العقوبة بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد على مائتي ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين. أما بقية العقوبات لمخالفة احكام ونصوص مواد القانون تتراوح بين الحبس والغرامة لمدد تتراوح بين ثلاثة شهور وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف درهم. أما الفصل العاشر والاخير فيتضمن أحكاما عامة تتضمن منح جميع الصيادين والاشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لاحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تحديد هذه المدة لمدد مماثلة.

Email