مبدأ قانوني عام: الزام الاب باخراج الصغير الذي في حضانته لامه ليمكنها من رؤيته

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا جديدا يقضي بأن الاب يلزم باخراج الصغير الذي في حضانته لامة في مكان بحيث يمكنها رؤيته وتحديد الفقهاء لزمان رؤية الام لاولادها الذين في حضانة ابيهم مرة كل جمعة ويجب مراعاة مصلحة الصغير قبل مصلحة والديه . وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة برئاسة الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية كل من القضاة سيد عبدالباقي سيف النصر والدكتور علي ابراهيم الامام ومحمد مصطفى الخالدي واحمد نصر الجندي وبحضور كاتب الجلسة عمر عبيد المنصوري, بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه. وحيث ان الوقائع تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 97/237 احوال نفس امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن انتهت فيها الى طلب الحكم بتمكينها من رؤية ولديها منه يومي الخميس والجمعة والسماح لهما بالمبيت معها ليلة الجمعة بالطريق التي تحددها المحكمة, واحتياطيا تمكينها من رؤيتهما يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع والسماح لها باستلامهما من والدهما صباح الخميس والجمعة واعادتهما الى منزله في الساعة الثامنة مساء دون المبيت معها. وقالت المطعون ضدها في بيان دعواها انها كانت زوجة للطاعن وانجبت منه الصغيرين ثم طلقها طلقة ثانية بائنة وحيث انه لم يمكنها من رؤية صغيريها فقد اقامت الدعوى, حيث حكمت المحكمة بالزام الطاعن بتمكين مطلقته من رؤية ولديها منه مرة واحدة اسبوعيا بأن تكون في اسبوع يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء وفي الاسبوع الذي يليه يوم الجمعة وذلك بأن تأخذهما من منزله وتعيدهما اليه بعد انتهاء مدة الزيارة ورفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97/160 احوال نفس طالبا تعديله الى تمكين المستأنف ضدها من رؤية ولديها مرة واحدة كل اسبوعين في يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة مساء في منزل اهل المستأنف وفي المجلس المخصص لذلك. وفي جلسة 98/1/24 التي لم يحضرها احد من الخصوم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقة التمييز طالبا نقضه والاحالة, كما قدم محامي المطعون ضدها مذكرة في الميعاد بدفاعه ولا يمانع في ان تكون الرؤية كل يوم جمعة وانتهى الى طلب رفض الطعن. حيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وعدم اتساقه مع الواقع العملي, ولعدم مراعاته لظروف الولدين والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك ان المطعون ضدها تزوجت بأجنبي عن الصغيرين وتقيم معه بلبنان وليس لها اقامة في دبي وانها تريد رؤية الصغيرين بالفنادق رغم ان الصغيرة بلغت مبلغ النساء وعادات البلاد وتقاليدها ومعتقداتها الدينية تأبى ذلك, هذا فضلا عن ان الصغيرين ملحقان بالمدارس التي تعمل طوال الاسبوع, وان الطاعن لايعارض المطعون ضدها رؤيتها لولديها مرة في الاسبوع بشرط الا تتعارض الرؤية مع مصلحة الصغيرين الدراسية, وان تكون الرؤية يوم العطلة الرسمية (الجمعة من كل اسبوع) حتى لاتفوت الرؤية عليهما يوما دراسيا طوال العام, وان يكون في منزل جديهما الذي يصلح لذلك, واذ خالف الحكم الابتدائي دفاع الطاعن والتفت عنه وقضى للمطعون ضدها برؤية ولديها مرة اسبوعيا وان تكون في اسبوع يوم الخميس والاسبوع الذي يليه يوم الجمعة وذلك بأن تأخذهما من منزله وتعيدهما اليه بعد مدة الزيارة وايده الحكم المطعون فيه دون ان يبين مكان الرؤية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وقالت المحكمة ان هذا النعي في محله ذلك ان الولد اذا كان عند ابيه لسقوط حق الام في الحضانة او لانتهاء مدة الحضانة وضم الولد الى ابيه, لا يكون له ان يمنع الام من رؤية الولد الا انه لا يجبر على ان يرسله اليها في مكان اقامتها لتراه, بل يؤمر بأن يخرج الصغير اليها في مكان بحيث يمكنها رؤيته. واضافت ان الطاعن كان قد تمسك امام قضاء الموضوع بأنه لايعارض حق المطعون ضدها في رؤية ولديها في يوم الجمعة لانهم يتعلمون بالمدارس والتفت الحكم الابتدائي عن هذا الدفاع وقضى بان تكون رؤية المطعون ضدها لولديها مرة واحدة اسبوعيا بأن يكون في اسبوع يوم الخميس والاسبوع الذي يليه يوم الجمعة ودون ان يحدد مكان الرؤية والتفت ايضا عن الدفاع ولم يرد عليه وايده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم والاحالة لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالته لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه جديدا بالزام المطعون ضدها بالمصروفات وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه. كتب - خالد بن هويدي

Email