مدير عام الجنسية والاقامة بالدولة: قانون دخول الأجانب لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وللحد من الجرائم

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكد العميد حاضر خلف المهيرى مدير عام الجنسية والاقامة ان هدف القانون الاتحادى رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول واقامة الاجانب هو معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحقيق التوازن في اعداد الاجانب المعنية في الدولة واعادة الاستقرار الى سوق العمل في الدولة في اطار الشرعية وسيادة القانون والحد من التواجد الاجنبى غير المشروع اضافة الى توفير الاساس القانونى لتنظيم دخول واقامة الاجانب. وقال في حديث لوكالة انباء الامارات ان تطبيق القانون يحظى بمتابعة من معالى الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادى وزير الداخلية والعميد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية حتى يحقق الاهداف التي وضع من أجلها. وفيما يلى نص حديث العميد حاضر خلف المهيرى مدير عام الجنسية والاقامة. - ماهو تقييمكم لاوضاع سوق العمل منذ بدء سريان قانون تنظيم دخول واقامة الاجانب وماهى الايجابيات التي تحققت بعد تنفيذ القانون, وهل برزت أى سلبيات؟ ـ لقد صدر القانون الاتحادى رقم/13/ لسنة 96م في شأن دخول واقامة الاجانب لتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم/6/ لسنة 1973م في شأن الهجرة والاقامة ومن ثم تم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب بموجب القرار الوزارى رقم/360/ لسنة 1977م لتحقيق هدفين رئيسيين هما معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحقيق التوازن في اعداد الاجانب المقيمين في الدولة والهدف الثانى يتمثل في اعادة الاستقرار الى سوق العمل في الدولة في اطار الشرعية وسيادة القانون والحد من التواجد الاجنبى غير المشروع اضافة الى توفير الاساس القانونى لتنظيم دخول واقامة الاجانب. وكما هو معروف بأن المشكلة السكانية تكونت عبر سنين طويلة ولذا لايمكن حلها بقرارات سريعة أو بشكل مفاجىء بل ان معالجتها تتطلب وقتا لتفادى حدوث أى اثار انكماشية على الاقتصاد مما سيؤدى الى توليد ضغوط اجتماعية لالغاء تلك السياسات العملية. ولتحقيق تلك الاهداف وضعت اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في اعتبارها بأن المشكلة السكانية نتجت عن اسباب اقتصادية ولذلك لابد من معالجتها بوسائل وأدوات اقتصادية تكمل ببعض القوانين والقرارات الادارية وتم وضع جدول زمنى لتحقيق تلك الاهداف وانه حتى تاريخه فان المؤشرات الاحصائية تدل على ان الخطوات تسير في اتجاهها الصحيح وانه تم تصحيح الاوضاع المختلفة التي كانت سببا في ارباك سوق العمل ووجود اعداد كبيرة من العمال العاطلين عن العمل. وأن من أهم الايجابيات التي تحققت بعد تنفيذ القانون انضباط ارباب العمل والمواطنين في استقدام واستخدام العمالة الاجنبية ووضع حد للتسلل وخلق الوعى لدى المواطن والمقيم من خطورة المخالفات التي كانت سائدة قبل تنفيذ القانون على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والامنى وتنشيط اجهزة الرقابة والمتابعة المختصة في ضبط المخالفات وتعاون كافة الاجهزة الامنية لتحقيق الاهداف المرجوة من صدور القانون. اما عن السلبيات فلم تبرز أية سلبيات تذكر نتيجة تطبيق القانون حيث ان القانون صدر نتيجة دراسة مستفيضة شاركت فيها جميع الجهات المعنية وكان هناك ادراك كبير لاهمية القانون على كل المستويات وكذلك كان التجاوب معه كبيرا سواء من جانب الجهات الرسمية أو من جانب المواطنين والوافدين. - بماذا تفسرون عودة ظاهرة هروب المكفولين وماهى الخطوات التي تتخذونها تجاه المخالفين سواء ضد الكفلاء أو المكفولين؟ ـ ان هذه الظاهرة لايمكن القضاء عليها تماما لانها تنتج عن عدة اسباب مختلفة منها أسباب مرتبطة بالكفيل وأسباب مرتبطة بالمكفول وأسباب بالاجراءات المتبعة في معالجة هذه الظاهرة فالمكفول دائما يسعى للحصول على عائد افضل مما كان يحصل عليه وانه لايتردد اذا ماسمحت له الفرصة بترك كفيله والالتحاق بوظيفة افضل لدى غير كفيله خاصة اذا ماوجد من يساعده على ذلك ويقوم بتشغيله بسبب حاجة لم يتمكن من اشباعها بالطرق المشروعة والبعض من المكفولين يأتى للدولة تحت ستار مهنة أو وظيفة معينة وهو مبيت النية مسبقا للهروب من كفيله لتحقيق اهداف اخرى في نفسه وغالبا ما تكون تلك الاهداف غير اخلاقية مثل الدعارة وبيع المشروبات الكحولية وربما تكون اخطر من ذلك كالسرقة وغيرها من الجرائم. اما بالنسبة للاسباب المرتبطة بالكفيل فان عدم التزام الكفيل بما عليه من واجبات تجاه مكفوله مثل دفع الاجور وعدد ساعات العمل وسؤ المعاملة وعدم توفير السكن وغيرها من الاسباب التي قد تدفع المكفول للهروب منه والبحث عن عمل آخر. أما فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذها ادارة الجنسية والاقامة في حال الابلاغ عن هروب المكفولين فان اقسام المتابعة والتحقيق مكلفة بمتابعة هؤلاء المكفولين والتحرى عنهم ميدانيا للتعرف على أماكن تواجدهم ويتم ادراج اسمائهم في قوائم ادارية مخصصة لهذا الغرض ومتى ما تم القبض عليهم فانه يتم التحقيق معهم لمعرفة الشخص الذى قام بتشغيلهم أو ايوائهم ومن ثم تقديمهم للمحاكمة وفق قانون دخول واقامة الاجانب . الا انه من الملاحظ وللاسف الشديد بأن الكثير من الكفلاء يتأخرون في الابلاغ عن هروب مكفوليهم واحيانا لايتم الابلاغ عنهم. والادارة العامة للجنسية والاقامة تدرس حاليا وضع ضوابط أكثر فاعلية للحد من هذه الظاهرة خاصة فيما يتعلق بخدم المنازل ومكاتب استقدام خدم المنازل والعمالة بشكل عام . - لقد نظمت عدة حملات تفتيشية مفاجئة.. ماهى نتائجها وهل ستستمر هذه الحملات على مستوى الدولة؟ ـ لقد نصت اللائحة التنفيذية على قيام اقسام التحقيق والمتابعة بادارات الجنسية والاقامة بحملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم مخالفة القانون واتباع الاجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين وقد باشرت فعلا تلك الاقسام بتنفيذ تلك الحملات منذ انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين البلاد في نهاية عام 1996م وتم ضبط العديد من المخالفات وتم تقديم جميع المخالفين للمحاكمة. كما تم تكليف ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة للجنسية والاقامة بتنفيذ حملات تفتيشية مركزية مفاجئة على مستوى الدولة خاصة في المناطق التي تدل التحريات على وجود اعداد كبيرة من المخالفين فيها مما يتطلب اعداد خطة مسبقة لتنفيذ مثل تلك الحملات والتى يتطلب فيها التنسيق مع مختلف الجهات الامنية الاخرى لتساهم في تنفيذ الحملة فقد تم تنفيذ عدة حملات من هذا النوع في امارة ابوظبى أسفرت عن القبض على اعداد كبيرة من المخالفين والكفلاء والاشخاص الذين قاموا بتشغيلهم وتم تقديمهم للمحاكمة. وسوف يستمر تنفيذ تلك الحملات في مختلف المناطق على مستوى الدولة اضافة الى انه سوف يتم استحداث دوريات خاصة بأقسام المتابعة والتحقيق تقوم بأعمال التفتيش الروتينية والتى سوف تستهدف المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والمزارع وأماكن تجمع الاجانب في الشوارع والاماكن العامة للتحقق من هوياتهم والتأكد من شرعية اقاماتهم في الدولة . - أعلنتم عن نيتكم لاستحداث قائمة ادارية أو سوداء للمخالفين من الشركات والمؤسسات.. ماذا تم بخصوصها.. وماهى الاجراءات التي ستنفذونها على الشركات المخالفة؟ ـ لقد حدد قرار مجلس الوزراء قم /385/4/ لسنة 1994م شروط معينة بشأن تنظيم اصدار أذونات الدخول للسياحة وأعطى قرار مجلس الوزراء الموقر وزارة الداخلية الصلاحية في وقف نشاط الشركات السياحية المخالفة وعدم منحها أذونات دخول في حال مخالفتها لتلك الشروط. وللاسف الشديد فان بعض تلك الشركات والمؤسسات استغلت الترخيص التجارى في المتاجرة بتلك الاذونات وبيعها لمن يرغب مقابل مبالغ مالية ولم تتقيد بالشروط الواجب اتباعها في تأمين مغادرة مكفوليهم بعد انتهاء فترة الزيارة المسموح بها ولم تتقيد بالاجراءات المطلوبة اضافة الى انها تسببت في دخول العديد من الاشخاص لتحقيق اغراض شخصية وممارسة أعمال غير اخلاقية فتم وقف نشاط تلك الشركات واصبح هناك حاجة لاستحداث اجراءات ادارية تنظم كيفية التعامل مع مثل تلك الشركات وادراجها ضمن قوائم ادارية لوقف التعامل معها مستقبلا اضافة الى الزامها بما يترتب عليها من التزامات وحقوق ومن غرامات مالية تترتب على مكفوليهم والغاء الترخيص اذا ماتطلب ذلك وكل ذلك يتطلب ايجاد الاطار التشريعى والقانونى الذى يمكن الاستناد عليه في تنفيذ تلك الاجراءات والذي يتطلب كذلك التنسيق مع الجهات التي أصدرت الترخيص التجارى لوضع حد رادع لتلك المخالفات. وقد انتهت اللجنة من اعداد تصورها في هذا الشأن وسوف يتم رفعه للمصادقة عليه من قبل الوزارة. - هل هناك متابعة من جانبكم لانشطة الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون.. وماهى الاجراءات التي تتخذونها نحوها . ـ في كل أقسام المتابعة والتحقيق بأدارات الجنسية والاقامة على مستوى الدولة فروع للمتابعة والتحرى ومن ضمن واجبات تلك الفروع متابعة الشركات والمؤسسات المخالفة ورفع تقارير عن المخالفات التي ترتكبها سواء فيما يتعلق بتشغيل مكفولين ليسوا على كفالتهم أو ترك مكفوليهم يعملون لدى الغير أو استغلال أذونات الدخول الممنوحة لهم وبيعها مقابل مبالغ مالية وفى حال ثبوت صحة المعلومات الواردة بتلك التقارير تتخذ الاجراءات اللازمة نحو ضبط المخالفات واحالة مرتكبى تلك المخالفات للمحاكمة ووضع تلك الشركات المخالفة في قائمة الشركات المخالفة لتشديد الرقابة على طلباتها من أذونات الدخول مستقبلا ووقف منح الاذونات في حال تكرار المخالفة ووقف التعامل معها الى ان تقوم بتسديد الغرامات المقررة عليها والالتزامات الاخرى المترتبة عليها. - ماهو مدى التنسيق بينكم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ احكام القانون ورصد محاولات التلاعب من قبل بعض المكفولين والكفلاء . ـ هناك تعاون وثيق بين وزارتى الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وان هناك خطة عمل مشتركة تنفذ حاليا فيما يتعلق بالحملات التفتيشية وتم تشكيل لجان من الوزارتين لتنفيذ احكام القانون ومتابعة ومناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك في شأن قطاع شؤون الاقامة والعمل وهناك الكثير من الامور المرتبطة سواء كانت فيما يتعلق بالمخالفات أو تسهيل الاجراءات أمكن حلها وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الوزارتين. - كم يبلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال عام 1997م ومن ثم من بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر مارس الماضى وماذا تم بشأنهم . ـ بلغ اجمالى عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال عام 1997م/2282/ مخالفا ومنذ بداية العام الحالى وحتى نهاية مارس الماضى بلغ عدد المخالفين /1786/ مخالفا وقد تم تقديم معظم المخالفين للمحاكمة والبعض منهم تم اخراجه من البلاد اداريا . - هل أدى تطبيق القانون الى انخفاض معدل الجريمة.. وماهى المؤشرات والاحصاءات التي تدل على ذلك. ـ من أبرز الايجابيات التي حققها قانون دخول واقامة الاجانب الانخفاض الكبير في عدد الجرائم المرتكبة مقارنة بالسنوات السابقة ممايدل على ان عددا اكبر من تلك الجرائم كانت ترتكب من قبل الاجانب الذين دخلوا الدولة عن طريق التسلل أو الذين انتهت تصاريح اقاماتهم وبقوا في الدولة بصورة غير مشروعة وهذا ماأكدت عليه الجهات المعنية. بمتابعة المؤشرات الاحصائية للجريمة في الدولة فان تنفيذ القانون كان له الاثر الايجابى على الحالة الامنية في الدولة خاصة في القضاء على ظاهرة التسلل حيث تقلصت هذه الظاهرة الى حد كبير. وقد شدد القانون العقوبة على كل من يقوم بنقل أو ادخال أو محاولة ادخال اى شخص اجنبى خلافا للقانون وعلى كل من يرشد أو يدل شخصا متسللا في المناطق الحدودية للوصول الى اراضى الدولة. كما شدد القانون العقوبة على كل من يقوم بتشغيل شخص متسلل وقد أوجب القانون الحبس والغرامة في حالة تشغيل المتسلل وتعدد الغرامة بعدد الذين تم تشغيلهم. وكذلك فان نسبة المخالفات المتعلقة بقانون دخول واقامة الاجانب انخفضت الى حد بعيد مقارنة بالسنوات السابقة. - هل هناك دراسة تجرونها لمنح تصاريح عمل للموظفين من الجنسيات العربية أو غيرها الذين يعملون في جهات حكومية للعمل الاضافى مع جهات اخرى توفيرا لجلب المزيد من العمالة الوافدة من الخارج؟ ـ سبق وان ذكرت بأن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل ونحن بدورنا فعلا ندرس هذا الموضوع خاصة بعد ان أصدر معالى وزير العمل القرار الوزارى رقم/401/ لسنة 1997م الخاص بتنظيم العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص بالدولة فقد تم تكليف اللجنة المشتركة بين الداخلية والعمل بدراسة منح تصاريح العمل المؤقت للموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية أو غيرهم حيث حدد القرار عدة شروط ولابد من دراستها ووضع الية موحدة للتطبيق. - يعتقد البعض ان هناك اختلافا في تطبيق اجراءات تأشيرات الزيارة من ادارة الى اخرى في الدولة وكذلك تحديد غرامات المخالفات, ماهى القواعد الثابتة المنظمة لهذه الاجراءات على مستوى الدولة؟ ـ لقد حدد الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب شروط واجراءات منح أذونات الدخول وتأشيرات الدخول للدولة حيث نصت المادة/21/ للادارة العامة للجنسية والاقامة بعد موافقة الجهات المختصة حسب الاصول ان تمنح الاجنبى اذنا يجيز له دخول الدولة. ونصت المادة/38/ على منح ادارة الجنسية والاقامة للاجنبى الراغب في الدخول الى اراضى الدولة اذن دخول للزيارة للاغراض الاتية : أ/ لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد اقامة شرعية . ب/ لزيارة شخص معنوى عام أو خاص. ج/ للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة. وحددت المادة/40/ الشروط والضمانات الخاصة باصدار أذونات الدخول للزيارة والتى جاء فيها تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ويتبع بشأنها الاجراءات الاتية : أ/ اذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد اقامة مشروعة يشترط توافر مايأتى : 1/ ان يكون الزائر زوجا أو قريبا للكفيل من الدرجة الاولى ويجوز استثناء السماح لاقارب الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة أو من يفوضه . 2/ ان يكون الكفيل مواطنا اذا كان الزائر صديقا. 3/ ارفاق مايثبت صلة الزواج أو القرابة أو المبررات الموجبة للزيارة وان يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله. 4/ اذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الاجنبية لزوجها من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى يشترط ان يكون مرفقا لها باقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها. 5/ اذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوى عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للادارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها. 6/ اذا كان الغرض من الدخول لاجل السياحة فيجب ان يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة وان يكون ذا ضمانات كافية وان يقدم الطلب للادارة المختصة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية بحيث لايقل عددهم عن عشرة اشخاص والبرنامج السياحى الخاص بهم بحيث يشمل على تاريخى الوصول والمغادرة واماكن الاقامة والاماكن المقرر زيارتها في الدولة. ويجوز بموافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الاشخاص الوارد في الفقرة السابقة. ومن خلال ماتقدم تبين بأنه لابد من وجود مبررات مقبولة للادارة المختصة من اسباب الزيارة والغرض منها وهذه المبررات وفى بعض الاحيان تكون غير مقنعة وغير مقبولة ويقرر المدير المختص قبول تلك المبررات أو رفضها اضافة الى انه ليس بالضرورة موافقة الادارة على الطلبات بالرغم من اكتمال الشروط فهذه المسألة تخضع لاعتبارات تقديرية تقدرها الادارة كما هو موضح في المادة/21/ من النص الثالث من اللائحة التنفيذية. أما فيما يتعلق بغرامات المخالفات فقد حدد القانون الاتحادى رقم/13/ لسنة 1996م في شأن دخول واقامة الاجانب والخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم/6/ لسنة 1973م في شأن الهجرة والاقامة وجاء بالمادة الاولى مادة/21/ كل اجنبى الغى اذن تأشيرة دخوله أو تصريح اقامته أو انتهت اقامته بانتهاء مدة الاذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الاقامة ولم يبادر بالتجديد في الحالات التي يجوز فيها ذلك خلال مهلة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء أو لم يغادر البلاد خلال هذه المهلة توقع عليه غرامة لاتزيد على/100/ مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه اقامة غير مشروعة بالبلاد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة. وبالنسبة للمولود الاجنبى تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة اربعة اشهر من تاريخ الولادة وبانقضائها دون تثبيت اقامة يلتزم ولى أمره أو الوصى عليه بدفع الغرامة المقررة ويجوز للوزير أو من يفوضه ان يقرر الاعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة. وفى حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر أو بالغرامة التي لاتتجاوز اربعة الاف درهم ويجوز للمحكمة ان تأمر بابعاده. وجاء بالمادة الثانية مادة/34/ مكررا/1/ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة. ويعاقب الكفيل بذات العقوبة اذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو دعاه يعمل لدى الغير, ويعفى الكفيل من العقوبة اذا أبلغ الشرطة عن ترك مكفوله للعمل خلال ثلاثة اشهر من تركه العمل. ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيا في حالة استخدام الاجنبى المتسلل وفى جميع الاحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال. مادة /34/ مكررا/2/ يعاقب على مخالفة احكام المادة/11/ من هذا القانون بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بابعاد المخالف. - انشأتم محكمة خاصة للنظر في قضايا المخالفين لاحكام القانون. ماهى المخالفات التي تنظرها هذه المحكمة, وكم عدد القضايا التي فصلت بها؟ ـ أنشأت هذه المحكمة في امارة ابوظبى فقط اما بالنسبة للامارات الاخرى فتم تحويل القضايا الموجودة لديها الى المحاكم المدنية بالامارة. وتقوم المحكمة في ادارة الجنسية والاقامة ـ ابوظبى بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام قانون دخول واقامة الاجانب. ولقد بلغ عدد القضايا التي نظرت فيها خلال عام 1997م/1154/ قضية وبلغ عدد المخالفين في هذه القضايا/1587/ مخالفا. - ماهى أحدث القرارات المتعلقة بتنظيم عمليات تأشيرات الاقامة والزيارة, وهل هناك اتجاه لتخفيض الرسوم على طلبات تأشيرات الزيارة وتقليل مدتها, وماهو الوضع النهائى الان؟ ـ فيما يتعلق بتأشيرات الاقامة فقد حدد القانون الحالات التي يمنح فيها الاجنبى اذنا لدخول الدولة للاقامة فيها والحالات هي: أ/ للالتحاق برب الاسرة أو ولى الامر . ب/ للدراسة بالجامعات أو الكليات أو المعاهد . ج/ للاجنبية التي توفى عنها زوجها المواطن أو طلقها بشرط ان يكون لها منه ابن أو اكثر. د/ لوالدي وابناء المواطن الذين يحملون جوازات سفر اجنبية. هـ/ لزوج ابناء المواطنة الذين يحملون جوازات سفر اجنبية. و/ لزوجات مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى من الاجنبيات اذا كان مرخصا لهن باقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها وشرط المعاملة بالمثل . ز/ لافراد اسرة الاجنبية العاملة في التخصصات النادرة. وقد حدد القانون الشروط التي يجب توفرها في حالة اذا كان المكفول زوجة الاجنبى ومنها الا يقل دخل الكفيل عن ثلاثة الاف درهم اذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو اربعة الاف درهم اذا كانت جهة العمل لاتوفر له السكن ويتم اعتماد الراتب بشهادة رسمية مصدقة من الجهات الرسمية المعنية بالدولة. ويستثنى القانون الفئات الاتية من شرط الراتب وهم : أ/ المدرسون /ب/ أئمة المساجد/ج/ سائقو باصات المدارس والجامعات. وأشترط في القادمين للالتحاق برب الاسرة ان يكون من البنات غير المتزوجات أو الاولاد الذكور الذين لاتزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاما ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والمعاهد العليا والكليات في الدولة.

Email