العمل تحدد وسائل استدعاء جديدة لأطراف النزاع العمالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسائل تبليغ واستدعاء جديدة لاطراف النزاع العمالي وذكر القرار الوزاري الذي اصدره معالي مطر الطاير وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اللجنة العليا لشؤون العمل قررت اتباع اجراءات قانونية. لاستدعاء العمال واصحاب العمل وتبليغهم بالشكوى المقدمة ضدهم. وقال القرار اذا كانت المنازعة مقدمة من العامل ضد صاحب العمل يتم تبليغ واستدعاء صاحب العمل او من يمثله قانون بواسطة الوسائل التالية: ارسال خطاب الاستدعاء الرسمي الموجه من ادارات علاقات العمل عبر جهاز الفاكس او بالبريد المسجل او يقوم الباحث القانوني بالاتصال الهاتفي وتبليغ صاحب العمل او من يمثله بضرورة حضوره الى الموعد المحدد لجلسة مناقشة وفض النزاع العمالي او اتباع الاجراء القانوني بتحويله للمحكمة العمالية. واضاف: كمايتم التبليغ عن طريق مفتش العمل المختص بقسم التفتيش العمالي بالوزارة واخيرا في حالة عدم استجابة صاحب العمل لاساليب الاستدعاء والتبليغ السابقة يتم استدعاؤه عن طريق الشرطة. واوضح القرار انه اذا كانت المنازعة مقدمة من صاحب العمل ضد العامل فيتم استدعاء العامل بوساطة الوسائل الثلاث التالية. منح صاحب العمل كتاب استدعاء لتسليمه للعامل او استدعائه عن طريق التفتيش العمالي او تزويد صاحب العمل بكتاب استدعاء عن طريق الشرطة. والجدير بالذكر انه لايلجأ للاستدعاء عن طريق الشرطة الا في حالة عدم استجابة احد طرفي النزاع للوسائل للحضور الى جلسة فض النزاع بشكل ودي. من جهة اخرى اعدت الوزارة نموذجا جديدا لمحضر بحث حرمان العمال غير المواطنين من دخول الدولة لمدة معينة طبقا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980. ويضم النموذج خمس فقرات الاولى خاصة ببيانات العامل والثانية باقوال الكفيل او من يمثله والثالثة بافادات العمال والرابعة برأي الباحث القانوني والخامسة برأي رئيس القسم التابع لادارة علاقات العمل.

Email