ما هي عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

ورد التساؤل التاليلـ« الاقتصادي»: ما هي عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية؟

أفادت هيئة الضرائب، بأن عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو مستند بديل يعرضه لغرامة قيمتها 5 آلاف درهم عن كل فاتورة أو مستند بديل، كما أن عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل يعرضه لغرامة إدارية قيمتها 5 آلاف درهم.

 

قد يهمك أيضاً:

ـــ كيف نقوم بالتسجيل في الضريبة المضافة كمجموعة ضريبية؟

ـــ هل عرض أسعار السلع من دون الضريبة قانوني؟

ـــ هل هناك دليل إرشادي شامل خاص بضريبة القيمة المضافة؟

ـــ هل ستفرض غرامات على الأعمال المتأخرة في التسجيل بنظام الضريبة المضافة؟

ـــ ما المعايير الإلزامية التي يجب توافرها في أي فاتورة ضريبية؟

ـــ هل يتم دفع ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد؟

ـــ كيف يطبق الإعفاء الضريبي؟

ـــ ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

Email