القانون للجميع

قانون الوقف «3- 3»

ت + ت - الحجم الطبيعي

نكمل اليوم بحمد الله سلسلة المقالات التي خصصناها للتعريف بالوقف وأصنافه وأوصافه وأهم ما تضمنه قانون الوقف.

نص القانون على حالتين يبطل فيهما الوقف أولاهما في حالة خالف الواقف أي حكم من أحكام المادة الـ5 المتعلقة بشروط الواقف والتي بيناها من قبل والحالة الثانية إذا كان الوقف على جهة غير جائز الوقف عليها قانوناً. وقد اشترط القانون لإنشاء الوقف أن ينعقد بإرادة الواقف المعتبرة قانوناً، على أن يلتزم الواقف أو ممثله القانوني القيام بإجراءات إصدار إشهاد الوقف من المحكمة المختصة وقيده في السجل.

وجوز القانون صحة الوقف إن كان منجزاً أو مضافاً لما بعد الموت وهنا يشترط ألا تزيد قيمة الوقف على ثلث مال الواقف وقت إنشاء الوقف، وشدد القانون على وجوب أن يتضمن الإشهاد بيان إرادة الواقف بحبس أصل ملكه وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يحددها والبيانات كافة المتعلقة بالواقف وشروطه والموقوف والموقوف عليهم ومن يليهم في استحقاق الوقف وصارف الوقف وشروطه وناظر الوقف وأجره وتحديد الجهة التي يرفع إليها السجلات والتقارير المالية.

ويجب تحديد مدة الوقف إن كان مؤقتاً، ومتى تم قيد الوقف في السجل فلا يجوز التصرف فيه طيلة مدة الوقف بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة للانتفاع بعوائده كالبيع أو الرهن أو الهبة، ويجب إعمال شروط الواقف وفي حال اقترن الوقف بشرط غير قانوني أو ينافي أصل الوقف أو يعطل مصلحته أو يفوت مصلحة الموقوف عليهم صح الوقف وبطل الشرط.

وقد جوز القانون للواقف الرجوع في وقفه الذري «الأهلي» أثناء حياته وتعديل الإشهاد إذا اشترط ذلك في الإشهاد وفي حال حصل على إذن المحكمة متى ما عانى الواقف فاقة استدعت حاجته للوقف، وقد منع القانون الرجوع في الوقف إن كان مؤبداً.

اقرأ أيضاً:

قانون الوقف (1-3)

قانون الوقف 2-3

Email