«تمييز دبي»: لا يجوز الحجز على حساب ضمان المشروع العقاري لصالح دائني المطور

دبي تعزز الثقة في القطاع العقاري بقرارات نوعية |  أرشيفية
دبي تعزز الثقة في القطاع العقاري بقرارات نوعية | أرشيفية

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي، في حكم حديث، منع المساس بالمبالغ المودعة في حساب ضمان أي مشروع عقاري، وهي مخصصة حصرياً لأغراض إنشاء المشروع، في خطوة تستهدف حماية حقوق المستثمرين، وخاصة مشتري العقارات على الخريطة.

وبحسب نص القرار الذي أصدرته المحكمة مؤخراً: «لا يجوز الحجز – حجز تحفظي أو تنفيذي - لصالح دائني المطور أياً كانوا على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري، بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك، ولو كان حكماً قضائياً».

ثقة

وفي تعليقه على القرار، قال المحامي حبيب الملا: «هذا الحكم من شأنه أن يبعث المزيد من الثقة لدى المستثمرين في القطاع العقاري، الذي يعتبر من أهم القطاعات في اقتصاد دبي والإمارات كلها». وأكد الملا أن قرار محكمة التمييز وضع النقاط على الحروف، وأكد أن المبالغ المودعة في حساب الضمان تشكل حماية للمستثمرين والمشترين ولا يجوز المساس بها نهائياً، ومخصصة حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري، مشيراً إلى أن القرار يبعث برسالة إيجابية خاصة للأشخاص الذين اشتروا وحدات على الخريطة.

وتفصيلاً، أصدرت محكمة التمييز في دبي بالجلسة المنعقدة الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 بمقر المحكمة بدبي القرار رقم 10 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، الذي ينص على «أنه لا يجوز الحجز – حجز تحفظي أو تنفيذي - لصالح دائني المطور أياً كانوا على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري، بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك ولو كان حكماً قضائياً».

وبحسب نص القرار الذي اطلعت «البيان» عليه: «بعد الاطلاع والمداولة، بناء على طلب المكتب الفني بمحكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن تطبيق المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي فيما تضمنه من أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور».

وترى الهيئة أن ما أورده نص المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي 1– يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور 2- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور، يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.

حقوق

وما بينته المذكرة التفسيرية لتلك المادة والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي يفيد أنه ضماناً للمشترين وحفاظاً على حقوقهم الاستثمارية ولأغراض إنشاء وإتمام المشروع العقاري، فإن المشرع أوجب على كل مطور أن يفتح حساب ضمان مستقلاً، لكل مشروع يقوم به، في حساب مصرفي مسجل باسم المشروع في دائرة الأراضي والأملاك يخصص حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري، تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، ولا يتم صرفها للمطور إلا وفقاً لمراحل إنجاز المشروع المحددة في عقد البيع ضماناً لحقوق المشترين العقاريين في دبي ولرقابة استخدام أموالهم في بناء المشروع الذي اشتروا فيه وحدات سكنية، وينطبق حساب الضمان على جميع المطورين العقاريين العاملين في إمارة دبي من دون استثناء، والذين يقومون ببيع وحدات على الخريطة ويستلمون في المقابل دفعات مالية من المشترين أو المستثمرين ومن الممولين للمشروع.

ووفقاً لما قرره المشرع عملاً بقاعدة أن المطلق على إطلاقه ما لم يقيد فإنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة حساب الضمان لصالح دائني المطور- حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً - ولو كان طالب الحجز من المودعين أو الممولين للمشروع بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك، ولو كان حكماً قضائياً، حتى لو تغير مسمى اسم الحساب طالما كانت الأموال من حيث الأصل أودعت وفق المادة 9 من القانون 8 لسنة 2007 وإلا كان الحجز باطلاً.

مما يترتب عليه أنه إذا قُدم طلب بالحجز التحفظي أو التنفيذي من دائني مطور على حساب مصرفي إلى قاضي التنفيذ فعليه التأكد أن المبالغ المودعة في ذلك الحساب ليست من المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع أياً ما كان الحساب المودع فيه، ويتوجب على القاضي رفض إصدار أمر الحجز.