من فاته صلاة العيد فما حكم أدائها منفردًا؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

 قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في مصر، إنه قد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة -رضي اللّه عنها- قالت: أمرنا رسول اللّه -صلى اللّه عليْه وسلم- أنْ نخرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول اللّه، إحْدانا لا يكون لها جلبابٌ، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، والعواتق: هي من بلغت الحلم أو قاربت، أو استحقّتْ التّزويج.

وأضافت اللجنة، عبر موقعها الرسمي، ولهذا فقد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه -صلّى الله عليْه وسلّم-، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه -صلّى الله عليْه وسلّم-: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه -صلّى اللّه عليْه وسلّم-.
 

وتابعت: ولهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد؛ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، كم ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.

Email