حكم بخلع زوج من زوجته حبسها وبناتها من دون كهرباء في شدة الحر بالسعودية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة سعودية قرارا بخلع زوج من زوجته مقابل إعادة نصف المهر، ورفض إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ نكاحها.

وأثبتت المحكمة وقوع الضرر على الزوجة من زوجها من خلال صور ضرب في هاتف الزوجة في "الواتساب".

وأفهمت المحكمة الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية.

وأفهمت المحكمة الزوجين ألا يقربا بعضهما، بعد فسخ نكاحهما، وألا تستقبل الزوجة الخطاب حتى تنتهي عدتها، واكتسب الحكم القطعية.

وجاء في حكم المحكمة بحسب صحيفة عكاظ، أنه بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهم مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك.

وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر. وأفادت بأنه نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لاسيما أن الزوجة المدعية لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية.

واستندت في حكمها على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم (إذا كانت الزوجة لا تجد شيئا فيبقى العوض في ذمتها فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها). وعليه أمرت المحكمة بخلعها وألزمتها بإعادة نصف المهر لزوجها مقابل فسخ نكاحها.

حياة لا تطاق

أوضحت الزوجة أن الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ويطلب منها عمل قوم لوط. فيما بينت المحكمة أن الزوج المدعى عليه تمسك بإنكار ذلك، ورفض طلاق زوجته، واشترط لذلك إعادة مهره في حال إصرارها على الطلاق.

سوء المعاشرة الزوجية

قالت المحامية سمية الهندي : «المرأة حصلت على حكم فسخ نكاحها مقابل إعادة نصف مهرها حيث ظهر للمحكمة استحالة بقاء عقد الزوجية بينهما لسوء المعاشرة، والمرأة لم تحصل على طلاقها من الزوج فلجأت للقضاء الذي بيده هذه السلطة، لا سيما أن استمرار الحياة الزوجية على الوضع الذي وصف في صك الحكم أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والعفة، مع ما في ذلك من المضار على الزوجة».

وأكدت المحامية خلود الأحمدي، أن النظام منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة رغما عنها، وهي خطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين.

وذكرت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسبابه، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضررا، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح، أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليست لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالخلع ويكون بعوض، والعوض يقدره القاضي.

Email