محكمة لبنانية تقضي بإعدام قاتلَي كويتيَين عام 2016

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، حكمها في جريمة قتل شخصين من الجنسية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا بتاريخ 10/3/2016.

وفي وقائع جريمة القتل، تبين أنه في التاريخ المشار إليه، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية في المكان المذكور آنفا، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.

وعُثر من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة على غلاف جهاز هاتف خلوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره.

وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين أحمد المقداد ونعمة الملاح اللذين كُلفا بالكشف على جثتي المغدورين نبيل.غ وحسين.ن أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.

وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم عمار.ح اعترف بإنه اشترك مع سمير.م ( سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، موضحا بأن المغدور حسين اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فذهب حسين يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه.

وأفاد أنه اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحا عليه قتل المغدورين لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل.

وتبين أن مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أمريكي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة إلى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار. 

وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، بتجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.

كما حكمت بإدانة الظنين وليد.ر بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها، وإدانة الظنينين مسلم.ش و حسن.إ بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية، وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم.

Email