أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تفاصيل زكاة الأنعام (الإبل/البقر/الغنم) .
أولا: زكاة الإبل
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الإبل بأنواعها المتعددة.
النصاب
النصاب هو العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وأقل نصاب الإبل: (5).
العدد والمقدار الواجب فيه.
1-4 : لا زكاة فيه
5-9 شاة واحدة
10-14 شاتان
15-19 3 شياه
20-24 4 شياه
25-35 بنت مخاض (أكملت سنة)
36-45 بنت لبون (أكملت سنتين)
46-60 حقة (أكملت ثلاث سنوات).
61-75 جذعة (أكملت أربع سنوات)
76-90 بنتا لبون.
91 -120 حقتان.
121-129 حقتان أو ثلاث بنات لبون
130 فأكثر في كل 50 حقة
وفي كل 40 بنت لبون
وقت الإخراج
تخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي
تجب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر.
المستند الشرعي
قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103].
- ما جاء عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب إليه كتابا، وفيه ما يخرج من زكاة الإبل: «... فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، ...» رواه البخاري.
المصرف الشرعي (المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
توضيح: يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، ولا يمكن تحديدها بقيمة ثابتة، وإنما تتحدد القيمة بحسب سعر كل نوع وقت وجوب الزكاة، ويُرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة والاختصاص.
ثانيًا: زكاة البقر
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من البقر بأنواعه المتعددة.
النصاب
النصاب هو العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وأقل نصاب البقر: (30).
العدد والمقدار الواجب فيه
1 -29 لا زكاة فيه
30- 39 تَبِيعٌ: (عجل أكمل سنتين)
40-59 مسنة (أكملت 3 سنوات)
60 فأكثر
في كل 30 عجل
في كل 40 مسنة
وقت الإخراج
تخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي
تجب الزكاة في البقر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر.
المستند الشرعي
ما جاء عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً» رواه أبو داود.
المصرف الشرعي (المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
ثالثًا: زكاة الغنم
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الغنم (الضأن والمعز).
النصاب
النصاب هو العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وأقل نصاب الغنم: (40).
العدد والمقدار الواجب فيه
1 – 39 لا زكاة فيه
40- 120 شاة (أكملت سنة)
121 -200 شاتان.
201-399 3 شياه
400
فأكثر في كل 100 شاة
وقت الإخراج
تخرج الزكاة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي
تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر
المستند الشرعي
قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103].
ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، وفيه: «...في الغنمِ- فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ» رواه أبو داود.
المصرف الشرعي (المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
توضيح:
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم)، سواء كانت للتربية أو للتجارة، وما سواها: كالخيل والغزلان والصقور لا زكاة فيها؛ ما لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة؛ فإنها تزكى عند حولان الحول، إذا بلغت قيمتها نصابًا.