تفاصيل زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات النقدية) وعروض التجارة

ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي  تفاصيل زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات النقدية) وعروض التجارة.
 
أولاً: زكاة الذهب
 
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً.
النصاب
عشرون دينارًا شرعيًا، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي: 
 
(85) جرامًا، عيار (24).
(92.73) جرامًا، عيار (22). 
(97.15) جرامًا، عيار (21). 
(113.4) جرامًا، عيار (18).
 
المقدار الواجب إخراجه
ربع العشر: (%2.5)
القيمة
 
لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.
 
وقت الإخراج
 
تخرج زكاة الذهب بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي.
 
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. 
ويجب إخراجها فورًا دون تأخير. 
 
المستند الشرعي
 
ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ».  رواه أبو داود
المصرف الشرعي (المستفيد)
 
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
توضيح:
لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.
 
ثانيًا: زكاة الفضة
 
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً. 
النصاب
مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي: 
(595) جرامًا، عيار (99.9).
(621) جرامًا، عيار (95.8). 
(643) جرامًا، عيار (92.5). 
(661) جرامًا، عيار (90).
المقدار الواجب إخراجه
ربع العشر: (%2.5)
 
القيمة
 
لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة.
وقت الإخراج
تخرج زكاة الفضة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي.
تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. 
ويجب إخراجها فورًا دون تأخير. 
 
المستند الشرعي
 
ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ..» رواه أبو داود.
المصرف الشرعي (المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
ثالثا: زكاة العملات النقدية
 
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي. 
النصاب
ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص فأكثر.
وقت الإخراج
تخرج زكاة العملات النقدية بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي
تجب الزكاة في العملات النقدية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. 
ويجب إخراجها فورًا دون تأخير.
المستند الشرعي
قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103].
ما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، «أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» رواه البخاري ومسلم
المصرف الشرعي(المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
رابعًا: زكاة عروض التجارة
 
المفهوم
القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات.
النصاب
ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهو عيار (24).
المقدار الواجب إخراجه
ربع العشر: (%2.5)
وقت الإخراج
تخرج زكاة عروض التجارة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.
الحكم الشرعي.
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. 
وإذا كان عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها. 
ويجب إخراجها فورًا دون تأخير.
 
المستند الشرعي
 
قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103].
ما جاء عن سمرة بن جندب، قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ» رواه أبو داود
ما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: «... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» رواه أحمد. (والبز: الثياب)
المصرف الشرعي (المستفيد)
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
 
 
Email