يقول السائل:
هل يجوز القصر في السفر حتى العودة، وللعلم ذاهب للعلاج، ولا أعلم متى العودة ؟
الجواب، وبالله التوفيق:
هذه المسألة، أعني مسألة تحديد المدة المسموح للمسافر فيها بالقصر وما يتعلق به، من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء، فمنهم من يرى، وهما الإمام مالك والإمام الشافعي، أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام لزمه الإتمام، ومنهم من يرى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع حكم السفر في حقه ويلزمه الإتمام.
وهذا هو رأي الحنابلة، ودليلهم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد، الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام، صلى الله عليه وسلم، في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. كما ذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أتم صلاته. والله تعالى أعلم.
هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي