محكمة التركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الميراث محل نزاع بين الكثير من الأُسر ولا سيما عند تعدد ممتلكات المُورِث وتشعبها، إذ كان مآل غالبية تلك النزاعات ساحات المحاكم وما يترتب على ذلك من خصومة بين الورثة سنوات طويلة، ومن هذا المنطلق ارتأت محاكم دبي إنشاء محكمة خاصة للتركات بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 لتختص بدعاوى وطلبات التركات كافة أمام جهة قضائية واحدة للحفاظ على الروابط العائلية وحمايتها من الخصومة عند نظر دعاوى التركات فضلاً عن اختصار إجراءات التقاضي لتكون في مرحلة واحدة بدلاً من مراحل التقاضي الثلاث ومن دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة.

ويتم تسجيل التركة وفق الأوضاع المعتادة لدى محكمة الأحوال الشخصية ويتولى قاضي التركات إصدار القرارات الإدارية ذات الصلة بالتسجيل وإعداد قائمة الجرد، وفي حالة التوصل لتسوية بين الورثة يقوم باعتمادها واعتبارها بقوة السند التنفيذي، وعند اختلاف الورثة ولو على بعض أموال التركة يصدر قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية قراراً بإحالة ملف التركة بحالته للمحكمة الخاصة بالتركات، ويتولى قاضي التحضير الملف ويستكمل الإجراءات وإصدار القرارات بمختلف أنواعها وله أن يحيل الأطراف إلى قسم التسويات وإذا تم الاتفاق يتم إثباته واحتسابه السند التنفيذي، ولقاضي التحضير إصدار حكم تمهيدي بندب خبير أو بتعيين وصي على التركة، كما يتولى مدير إدارة الدعوى مهام تسلّم مذكرات ومستندات الأطراف ويحدد موعد الجلسة لدى الهيئة القضائية، وتنظر الهيئة القضائية الدعوى وتصدر حكمها النهائي غير القابل للطعن عليه بطرائق الطعن العادية، وينفذ فوراً من دون حاجة لإعلان، ويجب ألّا تتجاوز مدة نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها سنة من تاريخ أول جلسة، ويجوز مد تلك المدة بقرار من رئيس المحكمة.

وتختص المحكمة بأغلبية الدعاوى المرتبطة بالتركة ومنها دعاوى الأحوال الشخصية التي تتمثل بدعاوى إدخال أو إخراج وارث «نفي أو إثبات أحد الورثة»، وإثبات أو بطلان وصية ويشترط لقبولها أمام المحكمة أن تقام بعد الوفاة، وإثبات دين أحد الزوجين على التركة، ودعوى تسوية الهبات بين الأولاد والزوجات قبل القسمة، وطلب تخصيص وحدة اقتصادية أو زراعية قائمة بذاتها لأحد الورثة، وطلب تعيين وصي تركة، وطلب عزل وصي تركة أو استبداله، وطلب محاسبة وصي، وطلب إلزام الوارث أو الغير توريد مال التركة.

كما تختص بالدعاوى المشتركة ما بين كونها مدنية أو تجارية طبقاً لتكييف قاضي التحضير والتي تتمثل بطلب إخراج مال من التركة، وطلب إضافة مال لقائمة الجرد، وطلب إلزام الشركة توزيع أرباح على الورثة، ويشترط أن تكون حصة المتوفّى في عقد تأسيس الشركة ما زالت باسمه ولم تنتقل لأحد الورثة، كما تختص بالدعاوى المدنية المرتبطة بالتركة كدعوى إثبات دين الغير على التركة، وإثبات دين لمصلحة الورثة، وإخراج مال مرهون من التركة أو طلب بيعه أو طلب إدخاله في حالة ادعاء فك الرهن، ومحاسبة أحد الورثة أو الغير ممن له مال من أموال التركة من دون وجود إذن من المحكمة، ومحاسبة وكيل الورثة، وقسمة المال الشائع، وقسمة المهايأة «زمانية أو مكانية».

كما تُنظر الدعاوى العقارية المرتبطة بالتركة كدعاوى فرز التجنيب، وفسخ مبايعة وحدة عقارية بين الورثة والغير، فضلاً عن اختصاصها بالدعاوى التجارية المرتبطة بالتركة كدعوى بيع حصة شريك/ إثبات تنازل لمصلحة أحد الورثة أو الغير، وكذلك الدعاوى بين أحد الورثة ومدير الشركة، وبطلان تصرفات مدير الشركة ولكن يشترط فيها أن تقام قبل نقل حصة المتوفّى إلى الورثة، وتصفية الشركة.

أما فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمحكمة التركات فهي تختص بكل مال لا يزال باسم المتوفّى ولم يتم نقله بعد للورثة، وكل تركة لم تنتهِ فيها إجراءات القسمة والتصفية ويستثنى منها ما صدر بشأنه حكم أو قرار نهائي متعلق بالقسمة، وإجراءات تصفية التركات وتمتد إلى العقار خارج الدولة، واتفاقيات التخارج وتوثيقها ولو كانت الأموال خارج إمارة دبي بعد استيفاء الأوراق اللازمة باحتسابها من إجراءات تصفية التركة.

ولا تختص محكمة التركات بالتركات التي تقل قيمة مجموع أعيانها عن 500,000 درهم، ولا بالنزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات السكنية التي تم تسجيلها باسم الورثة وصدرت شهادة بملكيتهم لها والنزاعات اللاحقة بعد سبق صدور حكم أو قرار بانتهاء التركة وتصفيتها وتمام القسمة، وما تم الحكم أو القرار بشأنه بموجب حكم قطعي قبل مباشرة المحكمة الخاصة بالتركات أعمالها في 1/9/2022، وإدارة تركات الورثة المحجور عليهم إذ تختص بها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أما الفصل في الدعاوى المرتبطة بها فهو من اختصاص محكمة التركات، والنزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية التي تدخل في اختصاص مركز فض المنازعات للشركات العائلية.

Email