بيع السلم 2-2

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرقنا في المقال السابق لشرح أحد أنواع البيوع المعروف باسم «بيع السلم»، وعرضنا لتعريفه وشروط صحته، ونكمل اليوم شرح ما تبقى من أهم الأحكام المتعلقة ببيع السلم والتي نص عليها قانون المعاملات المدنية.

وتعرض القانون لحالة وفاة البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع، فأعطى للمشتري الحق والخيار بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة أو الانتظار لحلول الأجل، وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله، وقد خوّل القانون للبائع في السلم الحق في الطلب من المحكمة بتعديل السعر إذا تم استغلاله من قبل المشتري وقام بشراء المحصول المستقبلي بسعر أو شروط مجحفة إجحافاً بيّناً وذلك بصورة تزيل ذلك الإجحاف بعد أن تأخذ المحكمة في الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد وتاريخ التسليم طبقاً لما جرى عليه العرف، وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه للبائع، ويحق حينئذٍ للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء وكل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق يعتبره القانون باطلاً.

وأوجب القانون قضاء المسلم فيه بجنسه ويجوز استثناء قضائه اتفاقاً بغير جنسه وذلك بشروط 3: أولها أن يكون البدل الذي يقضى به معجلاً، وثانيها أن يكون هذا البدل مما يصح أن يسلم فيه رأس المال، وأخيراً ألا يكون المسلم فيه طعاماً.

وأخيراً فإنه متى حل أجل المسلم فيه وجب على البائع أن يسلمه للمشتري في المكان الذي اتفقا عليه أو في محل عقد السلم، وذلك إذا لم يشترطا مكاناً معيناً، ولا يلتزم البائع بتسليمه ولا المشتري بتسلمه منه في غيرهما ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 

Email