القانون للجميع

بيع السلم 1 - 2

ت + ت - الحجم الطبيعي

نتعرض في هذا المقال والمقال الذي يليه لشرح أحد أنواع البيوع المعروف باسم «بيع السلم» لتعريفه وشروط صحته ونبين بعضاً من أهم الأحكام المتعلقة به والتي نص عليها المشرع في قانون المعاملات المدنية.

يعرف السلم قانوناً بأنه بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل، ويسمى صاحب رأس المال برب السلم والمسلم، ويسمى الطرف الآخر بالمسلم إليه، ويسمى الشيء المبيع بالمسلم فيه ويسمى الثمن برأس المال، والسلم له أصل من الكتاب والسنة، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم الذكر الحكيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، وجاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وثبت السلم بالإجماع لحاجة الناس إليه.

وقد أورد المشرع عدة شروط لصحة بيع السلم، أول تلك الشروط أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفته وتحديد مقداره ويتوافر عادة وقت التسليم وعلى هذا فيصح في المكيل كالبر والشعير وفي الموزون كالعسل والزيت ويصح في العددي المتقارب وهو ما لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض ولا يجوز التسليم فيه في العددي المتفاوت، ويصح في المذروع كالثوب إن تم بيان طوله وعرضه ورقعته، ولا يصح في الحيوان لتفاوت آحاده.

أما الشرط الثاني لصحة بيع السلم فيتمثل في بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وأجله كما اشترط المشرع في رأس مال السلم أي ثمنه أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على 3 أيام، وقد جوز المشرع للمشتري التصرف في المبيع المسلم إليه قبل قبضه.

وعرض القانون لحالة تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ فخير المشتري بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

Email