القانون للجميع

عقد الحراسة 1 - 2

ت + ت - الحجم الطبيعي

نخصص مقالين متتاليين نتناول بالشرح موضوع الحراسة من حيث تعريفه قانوناً ونتعرض لأهم مواده المتعلقة بالتزامات الحارس وحقوقه وانتهاءً بتبيان حالات انتهاء الحراسة.

عرف القانون الحراسة بأنها عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، ويتبين جلياً من النص وجود نزاع بين طرفين واتجاه إرادة طرفي التعاقد إلى تعيين حارس يتولى كل الأمور الخاصة بحفظ ذلك المال المتنازع عليه وإدارته ويتعهد برد ذلك المبلغ مع ما رده إلى صاحبه الذي ثبت حقه في ذلك المال، ومتى ما اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين، هذا في حال الاتفاق، ولكن إن لم يتوصل الطرفان لاتفاق، فإنه يجوز لأحدهما أن يطلب من القاضي تعيين حارس لحفظ المال وإدارته وإعطائه الحق في القيام بأي حق يرى القاضي فيه وجود مصلحة للطرفين، ولكن قبول القاضي لطلب تعيين الحارس القضائي منوط بوجود خطر عاجل يتطلب دفعه أو استناداً لسبب عادل يقنع المحكمة بوجوب تعيين الحارس.

وقد جوز القانون الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين ضرورة الحراسة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن وذلك في حالات أولها: إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متولٍ وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وفي حالة ما إذا كان الوقف مديناً وأخيراً في حالة ما إذا كان أحد المستحقين مفلساً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين وحينها يتم فرض الحراسة على حصته وفي حال تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كلها، ونواصل بمشيئة الله.

 

Email