القانون للجميع

الوكالة «2 -3»

ت + ت - الحجم الطبيعي

نواصل الحديث حول موضوع الوكالة فبعد أن بينا تعريف الوكالة قانوناً وتطرقنا لشروط صحتها وعرضنا للتعريف بنوعي الوكالة العامة والخاصة ننتقل اليوم لشرح وتوضيح الفروق بين نوعي الوكالة ونعرج لبعض التزامات الوكيل تباعاً.

ومتى ما كانت الوكالة عامة فإنه يحق للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات التي تتطلب التصريح بها، وأما إن كانت الوكالة خاصة فلا يحق للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو يقتضيها العرف التجاري.

وقد نص المشرع على أن الوكالة إذا كانت بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ، وعليه فإن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، بيد أن المشرع قنن القاعدة الشرعية بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بالنص على أن الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة، فلو قام فضولي بعمل نيابة عن شخص رغم عدم وجود وكالة وحضر هذا الشخص فأجاز العمل، فإن كل تصرفات الفضولي تعد كتصرفات الأصيل وتجري مجرى التصرفات بوكالة سابقة.

بخصوص التزامات الوكيل، فإن له الحق في التصرف في حدود ما وكل به من دون أن يتجاوز حدود الوكالة إلا في ما هو أكثر نفعاً للموكل، وقد فرق المشرع بين الوكالة المجانية والوكالة بأجر، فإن كانت الوكالة تبرعاً بلا أجر وجب على الوكيل عندها أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، وإن كانت الوكالة بأجر فإنه يتوجب على الوكيل أن يبذل من الجهد والخدمات ما يقتضى من الرجل المعتاد فتشبه الوكالة ها هنا الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها.

 

Email