القانون للجميع

حق المساطحة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحدث في كثير من الأحيان أن يمتلك شخص ما أرضاً ولكنه لا يمتلك المال الكافي لإعمارها واستثمارها سواءً أكان ذلك بتشييد مبانٍ عليها أم فلاحتها وزراعتها، فيلجأ لإبرام اتفاق مع آخر لإقامة بناء أو زرع على أرضه وهو ما يعرف قانوناً بحق المساطحة أو حق القرار.

وعرّف القانون عقد المساطحة بأنه حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير. ونظم القانون وسائل اكتساب حق المساطحة وحصرها في الاتفاق أو بمرور الزمان وبالانتقال بالميراث أو الوصية، ويتم صياغة الاتفاق في سند يبين حقوق صاحب حق المساطحة والالتزامات الملقاة على عاتقه، وأجاز القانون التنازل عن حق المساطحة ورهنه، بيد أن القانون وضع قيداً على مدة حق المساطحة فاشترط عدم تجاوزه 50 سنة وفي حال لم يحدد طرفا عقد المساطحة مدة سريانه، فإنه يجوز لكل من صاحب الحق ومالك الأرض إنهاء العقد بعد سنتين من تنبيه الطرف الآخر بذلك، ويملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبانٍ أو غراس وله الحق في التصرف فيها مع حق المساطحة.

وينتهي عقد المساطحة بانتهاء المدة المتفق عليها أو باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق في شخص واحد وبتخلف صاحب الحق عن سداد الأجر المتفق عليه لمدة سنتين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وفي حالة زوال البناء والغراس قبل انتهاء مدة العقد، فإن ذلك لا يؤدي لانتهاء العقد.

ومتى انتهى عقد المساطحة فإنه يطبق الاتفاق فيما يتعلق بمصير المباني والغراس وإن لم يوجد نص في الاتفاق فلمالك الأرض المطالبة بهدم البناء أو قلع الغرس وله أن يتملك ما تم استحداثه بأرضه بقيمته إن كان هدمه أو إزالته مضراً بالعقار وفي حال كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمالك إبقائه بغير رضا صاحب الحق.

Email