القانون للجميع

تنفيذ الالتزامات 3-3

ت + ت - الحجم الطبيعي

نختم اليوم سلسلة المقالات التي خصصناها للحديث عن موضوع التنفيذ كواحد من أهم الآثار المترتبة على ثبوت الالتزام قانوناً. ونص القانون على أن التعويض الناتج من جراء عدم تنفيذ الالتزام عيناً لا يكون مستحقاً إلا بعد إعذار المدين ما لم يكن هناك نص في القانون مخالف لذلك وما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف في العقد على خلاف ذلك، بيد أن المشرع قد حدد حالات على سبيل الحصر لا يشترط فيها إعذار المدين. أولها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ وكان ذلك من جراء فعل المدين، الحالة الثانية إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع، الحالة الثالثة إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك، والحالة الأخيرة إذا ما صرح المدين كتابة أنه لا يريد أداء التزامه، والتعويض المشار إليه إن لم يكن مقدراً في القانون أو منصوصاً عليه في العقد، قام القاضي بتقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه، وعلى الرغم من أن القانون أجاز للمتعاقدين الاتفاق وتحديد قيمة التعويض وذلك بالنص عليها في صلب العقد أو في اتفاق لاحق منفصل، إلا أنه أجاز للقاضي وبناء على طلب أحد الطرفين، تعديل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير للتعويض مساوياً للضرر واعتبر القانون كل اتفاق بين الطرفين على سلب المحكمة ذلك الحق اتفاقاً باطلاً.

بقي أن نشير إلى أن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية جوزت لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بالحجز التحفظي على أموال المدين قبل إعلانه بالسند التنفيذي وذلك متى تبين للقاضي سعي المدين لتهريب أمواله، وللقاضي أيضاً الحق في الأمر بمنعه من السفر إذا تبين سعيه لمغادرة الدولة.

Email