القانون للجميع

تنفيذ الالتزامات 2 - 3

ت + ت - الحجم الطبيعي

خصصنا سلسلة المقالات هذه للحديث حول موضوع التنفيذ وبينا في المقال السابق وجوب وفاء المدين بالحق متى ما استوفى شروط استحقاقه قانوناً وأن المدين بالخيار بين التنفيذ الاختياري أو الإجباري، وعرجنا من ثم للتعريف بالالتزام الطبيعي «الواجب ديانةً».

ورغم أنه يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر سواءً كانت له مصلحة في الوفاء أم لم تكن لديه، إلا أنه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين وقام بإبلاغ الدائن، ولا يحق للمدين إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه، كما أنه في حال كان جزء من الدين محل نزاع وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فلا يحق للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء، ورغم أن الأصل هو أن يتم الوفاء بمجرد أن يترتب الدين بصورة نهائية في ذمة المدين، إلا أنه يجوز لقاضي التنفيذ استثناءً أن يمهل المدين وينظره إلى أجل أو آجال معقولة للسداد إذا ما استدعت حالته ذلك ولم يلحق بالدائن ضرر جسيم من هذا التأجيل كل ذلك ما لم يوجد نص مانع من ذلك في القانون.

ويتم إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينياً إن كان ذلك ممكناً، ولكن إن كان فيه إرهاق للمدين يجوز للمحكمة استجابة لطلب المدين الاقتصار على التعويض النقدي شريطة ألا يلحق ذلك ضرراً جسيماً بالدائن، وإذا استحال على المدين تنفيذ التزامه عيناً أو تأخر في التنفيذ تم الحكم عليه بالتعويض جراء عدم الالتزام بالالتزام، كل ذلك ما لم يثبت المدين للمحكمة أن تلك الاستحالة للتنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون ذلك التعويض مستحقاً بعد أن يتم إعذار المدين ما لم يوجد نص في القانون أو في العقد على خلاف ذلك.

Email