القانون للجميع

قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري 3-2

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضنا في المقال السابق، لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يسري على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان داخل الدولة، وبينا أن الغاية التي تغياها المشرع، هي تنظيم مزاولة المهنة، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ووضع الأسس القانونية لممارسة المهنة للارتقاء بها، ووضع معايير مهنية للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية، والتي تخل بآداب المهنة وأخلاقها، ونواصل اليوم استعراض أهم ما تضمنه القانون المذكور.

خصص القانون الفصل الرابع منه، أخلاقيات وآداب المهنة، ونص في مستهلها على واجبات الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، فأوجب عليه تأدية واجبات عمله، حسب ما تقتضيه المهنة، من دقة وأمانة، وذلك وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، بما من شأنه أن يحقق العناية اللازمة للمريض، وذلك شريطة عدم استغلال الطبيب لحاجة المريض، من أجل تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، وشدد القانون على ضرورة عدم التمييز بين المرضى، وضرورة أن تقوم العلاقة بين الطبيب والعاملين بالمجال الطبي، على الاحترام المتبادل والتعاون، ونص القانون في خاتمة الواجبات الملزمة للطبيب، وضرورة التزامه بالتشريعات النافذة في الدولة.

ومنع القانون الطبيب من القيام بالدعاية لنفسه، وجوز للطبيب استثناءً، الإعلان عن نفسه أو عن عيادته، بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما أوجب القانون على الطبيب، ضرورة إبلاغ الجهات الصحية، في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

Email