القانون للجميع

العقد الصحيح والباطل والفاسد 3-3

ت + ت - الحجم الطبيعي

  نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي بدأناها في الأسبوعين الماضيين، وخصصناها للحديث حول العقد، والتي تطرقنا فيها ابتداءً للعقد الصحيح، ثم دلفنا للعقد الباطل، ونفرد مقال اليوم لشرح مفهوم العقد الفاسد.

العقد الفاسد هو مرتبة من مراتب البطلان، كان السباق إلى ابتدارها الفقه الحنفي، وقد عرف القانون العقد الفاسد بأنه ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح، وأسباب فساد العقد عند الأحناف هي الإكراه، الضرر الذي يصحب التسليم، الشرط الفاسد والربا، والعقد الفاسد الأصل أنه لا ينتج أثراً إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون، فلا يجبر العاقد على التنفيذ.
 
فعلى سبيل المثال إن كان العقد الفاسد بيعاً فلا يستطيع المشتري إجبار البائع على تسليم المبيع، ولكن يستطيع البائع باختياره أن يجعل المشتري يقبض المبيع قبضاً صحيحاً ويجوز لكل من المتعاقدين التمسك بفسخه، وكل ما يشترطه الأحناف لصحة فسخ العقد الفاسد أن يكون بحضور العاقد الآخر، وقد ارتأى المشرع ضرورة إعلام الطرف الآخر حتى يكون على بينة من أمره، فنص على أن لكل من المتعاقدين أو ورثتهما حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.
 
نخلص إلى أن العقد الفاسد هو مرتبة من مراتب البطلان، فإلى جانب ركن العقد وشروط انعقاده يعرف الفقه الحنفي أوصاف العقد، فإن وجدت تلكم الأوصاف مع توفر الركن والشروط كان العقد صحيحاً.
 
وإن اختلت الأوصاف كلها أو بعضها رغم توفر الركن وشروطه وشروط الانعقاد عندها ابتدع الأحناف فكرة العقد الفاسد، وقصدوا عزل جملة من الأسباب عن أن تكون أسباباً لبطلان العقد، فجمعوا تحت الوصف الغرر والربا والشرط الفاسد وعزلوها عن أصل العقد، فأي خلل في أصل العقد يجعل العقد باطلاً، بينما وسموا بالفساد ما يصيب الوصف من العيوب آنفة الذكر.
 
Email