الشيوع حالة قانونية تنشأ عند تعدد أصحاب الحق العيني، ولا يقتصر على حق الملكية، بل يمكن أن يتعلق بالحقوق العينية الأخرى، كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وقد نظم قانون المعاملات المدنية الاتحادي أمر الملكية الشائعة في المواد (1152 ) وما بعدها فنصت المادة المشار إليها على أنه «مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك».

الملكية الشائعة تقع إذاً على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص، وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة في هذا المال ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة، فحق الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم حصصيا دون أن ينقسم المال ذاته.

فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع تكون شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة، إذ يملك الشركاء على الشيوع حصة في كل المال، وقد يكون مصدر الشيوع العقد أو الوصية أو الميراث، وفي حالة الميراث فإن الورثة شركاء بحسب حصصهم الإرثية وفيما عدا ذلك تحدد الحصص عند بدء الشيوع فإذا لم يكن هناك تحديد احتسبت الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

والمالك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، فالملكية على الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة «الاستعمال والاستغلال والتصرف»، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وأن يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، أما حق المالك المشاع في التصرف كحق المالك ملكية مفرزة على أن يقع تصرفه على حصته الشائعة، فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وأن يرهنها رهنا رسمياً أو رهن حيازة.

وللشركاء حق التصرف في المال الشائع، فإذا أجمع الشركاء على التصرف في المال الشائع كله فهذا حقهم وتصرفهم نافذ، فإذا كان هناك أرض أو منزل شائع بين شريكين وباعها الشريكان معاً فإن هذا البيع ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، ولا يكون لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بين الشريكين أثر في ذلك ولا تدخل في أية قسمة بينهما بعد ذلك، كذلك إذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع، كان تصرفهم صحيحاً نافذاً في حق الجميع، أياً كانت نتيجة القسمة فيما بعد.

ويحق للشريك التصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرفات، فيجوز له أن يتصرف في حصته معاوضة كأن يبيعها أو يقايض عليها، أو تبرعاً كأن يهبها، ويجوز أن يصدر التصرف إلى أحد الشركاء الآخرين أو إليهم جميعاً، كما يجوز أن يصدر إلى أجنبي من غير الشركاء، إلا أنه بتلك الحالة يجوز لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة، ويترتب على التصرف في الحصة الشائعة أن يحل المتصرف له (المشتري) أو (الموهوب له) محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلاً من الشريك المتصرف.

إلا أن المشكلة تثور في حالة قيام الشريك في بيع حصته الشائعة كنصيب مفرز، وهنا يجب التمييز بين فرضين الأول أن المشتري يعتقد أن البائع يملك المبيع مفرزا ويتبين هنا أن المشتري قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع، إذ اعتقد أن المبيع يملكه البائع مفرزا لا شائعاً، ومن ثم يكون البيع قابلا للإبطال للغلط ويجوز للمشتري طلب إبطاله وفقا للقواعد العامة كما له أن يجيزه، أما إذا تمت القسمة فإذا وقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع تخلص ملكيته له، أما إذا لم يقع في نصيبه فيبقى البيع على حالة قابلاً للإبطال إذا لم يجزه، أما الفرض الثاني هو أن المشتري وقت الشراء كان يعلم أن البائع لا يملك المبيع إلا شائعاً هنا لا يكون واقعاً في غلط فهو يعلم عندما اشترى أن الجزء المفرز الذي اشتراه لا يملكه بائعه مفرزاً وإنما يملكه شائعاً مع شريكه الآخر.

أما في حالة تصرف الشريك في كل المال الشائع، فإذا كان المشتري يعتقد وقت أن اشترى أن البائع يملك كل الأرض ولا شريك له فيها، فإنه يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع، ومن ثم يجوز له أن يطلب إبطال البيع للغلط، كما له أن يطلب إبطال البيع في الحصة الشائعة التي للشريك الآخر لأن الشريك الأول قد باعها وهو غير مالك لها (بيع ملك الغير)، لكن إذا كان المشتري يعلم وقت الشراء أن البائع شريك في المال الشائع امتنع عليه الطعن في البيع للغلط، ويكون له الحق في طلب فسخ البيع إذا لم يستخلص البائع ملكية المال الشائع كله لينقلها إليه، وبكل الأحوال يعتبر باقي الشركاء من الغير في التصرف الذي يصدر من الشريك في كل المال الشائع وذلك بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في هذا المال، ولكن التصرف ينفذ بحقهم بالنسبة إلى الحصة الشائعة التي للشريك البائع، ومن ثم يحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح شريكاً في الشيوع مع سائر الشركاء.