القانون للجميع

العمليات المصرفية "2"

ت + ت - الحجم الطبيعي

نواصل بإذن الله ما ابتدرناه في الأسبوع الماضي، من سلسلة المقالات التي قررنا تخصيصها للعمليات الخاصة بالمصارف، من وجهة نظر قانونية، وذلك بتعريف تلكم العمليات، وإيراد أهم النصوص القانونية المنظمة لها، وذلك ليتمكن القارئ الكريم من الإلمام بأهم العمليات المصرفية قبيل الدخول في إحداها، ورأي القانون إن أقدم بالفعل على الانخراط في أي من تلك العمليات.

نشرع اليوم، في عرض موضوع التحويل المصرفي، وقد عرفه القانون بأنه عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في جانب الدين من حساب الآمر بالتحويل، ويقيد ذات المبلغ في جانب الدائن من حساب آخر، وذلك بناء على طلب كتابي من الآمر بالتحويل، وقد جوّز القانون، إجراء تحويل مبلغ معين من حساب شخص، إلى حساب شخص آخر، لكل منهما حساب لدى نفس المصرف، أو لدى مصرفين مختلفين، أو إجراء تحويل مبلغ معين من حساب معين إلى حساب آخر، كلا الحسابين مفتوح باسم الآمر بالتحويل، إما لدى ذات المصرف، أو لدى مصرفين مختلفين، وقد شدد القانون على ضرورة تحديد الحساب المحول إليه، حيث منع القانون أن يكون أمر التحويل لحامله.

ومتى تم التحويل بين فرعين للمصرف، أو بين مصرفين مختلفين، فإنه يجب على كل معترض من الغير على التحويل المشار إليه، أن يبلغ الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.

ولمزيد من الحيطة والحذر، فقد أجاز القانون الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل، بدلاً من تبليغه إلى المصرف من قبل الآمر بالتحويل، وحيث إن المستفيد من التحويل، يتملك القيمة المالية موضوع التحويل من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، فإنه يجوز للآمر بالتحويل، الرجوع في أمر التحويل، طالما لم يتم القيد المذكور، بيد أنه متى تم الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف، فلا يحق للآمر بالتحويل، الرجوع في الأمر، إلا في حالة إشهار المستفيد لإفلاسه، فيجوز حينها للآمر بالتحويل، وقف تنفيذ أمر التحويل، ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

وقد نص القانون على أنه متى كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة بأمر التحويل، وكان الأمر بالتحويل موجهاً من الآمر بالتحويل مباشرة، فعندها يجوز للمصرف رفض تنفيذ التحويل، مع ضرورة إخطار الآمر بالتحويل بذلك الرفض دون إبطاء، أما إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد، فإن المصرف يقوم بتقييد المقابل الجزئي في حساب المستفيد، ما لم يرفض الأخير ذلك، وفي حال تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف في ذات الوقت، وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز المبلغ الموجود برصيد الآمر بالتحويل، فإنه يحق لهؤلاء المستفيدين، طلب توزيع الرصيد الناقص في ما بينهم، وذلك بحسب نسبة حقوقهم، علماً بأنه، وفي حال رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل، أو رفض المستفيد قبول المقابل الجزئي، فإن للآمر الحق في التصرف في المقابل المذكور.

وأخيراً، فإننا نشير إلى أنه متى توفي الآمر بالتحويل، فإن المصرف، ومن تاريخ علمه بالوفاة، يتوقف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة من الآمر. أما إذا توفي المستفيد، فإن المصرف يستمر في تنفيذ أوامر التحويل، رغم الوفاة.

Email