القانون للجميع

نظرة على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية (3)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نختم اليوم ما بدأناه في الأسبوعين الماضيين من سلسلة المقالات المتعلقة بالتعديلات التي أدخلها المشرع على أحكام قانون الأحوال الشخصية، ونُخصص مقال اليوم لاستعراض أهم ما تبقى من تلك التعديلات.

نبدأ بالمادة «120» وهي من المواد التي طالها التعديل حيث كان النص القديم كالآتي:

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

1. فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.

2. إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.

3. إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

4. إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

وبعدما أدخل مبضع التعديل صار النص الجديد للمادة على النحو الآتي:

1. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهُما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.

2. إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.

3. إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.

4. إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة مشتركة أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

5. إذا تعذر الصلح بين الزوجين وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار فيما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما.

ويتبين جلياً أن التعديل يمنح المزيد من السلطة التقديرية للمحكمة وللحكمين لتقدير ما فيه صالح الأسرة والأولاد قبل الانتهاء لقرار ينهي النزاع بين الزوجين. كما أن التعديل أعطى الاعتبار لقرار الزوج التمسك بزوجته ومسامحتها رغم ثبوت أن الإساءة كلها كانت من جانبها. كما أنه وفي حال جهل الحال فلم يتم التعرف على المسيء من الطرفين، فإن المشرع قد أعطى الحكمين صلاحية واسعة لتحديد ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بين الزوجين دون بدل أو رفض التفريق بينهما.

ختاماً نتمنى أن تسود الألفة بين كل الأسر وأن يظلل الرفق كل البيوت وأن تحل كل الخلافات - إن وجدت لا سمح الله - بالحكمة واللين وأن يعلي الزوجان مصلحة الأسرة والأولاد عن ما سواهما من مصالح.

Email