القانون للجميع

مقتطفات من أهم أحكام قانون الإثبات (4)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نواصل اليوم سلسلة مقالاتنا التي نتناول فيها الشرح والتحليل لأهم ما تضمنه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وذلك لمواصلة رسالتنا التي تعنى بإثراء الثقافة القانونية للقارئ الكريم.

بعد أن شرحنا الأدلة الكتابية ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر الإثبات ألا وهو شهادة الشهود، وفي البدء فقد شدد القانون على أن الشهادة تكون عن مشاهدة ومعاينة وهذا هو الأصل، ولكن استثناءً تقبل الشهادة بالتسامع في 3 حالات مذكورة على سبيل الحصر وهي: «الوفاة والنسب وأصل الوقف الخيري الصحيح وشروطه»، وعلى الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود تبيان الوقائع التي يريد إثباتها، ومتى أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق، وإمعاناً في تحقيق أقصى درجات العدالة، أجاز القانون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك متى ما رأت المحكمة أن في ذلك فائدة لإظهار الحقيقة، والأصل أن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لا تقبل شهادته عما وصل إلى علمه أثناء قيامه بعمله فيما لم تأذن السلطة المختصة بإذاعته، ولو كان ذلك بعد تركه للعمل، واستثناء من ذلك الأصل جوّز القانون للسلطة المختصة الإذن للشاهد بالإدلاء بشهادته متى طلبته المحكمة أو طلبه أحد الخصوم للشهادة.

من الأهمية بمكان التنويه أنه يجب على الشاهد الإذعان لطلب استدعائه للشهادة من قبل المحكمة، فهو ليس مخيراً في قبول الإدلاء بشهادته من عدمه، حيث إن الامتناع عن أداء الشهادة أو الامتناع عن حلف اليمين هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول لدى المحكمة. ومتى تبين للمحكمة أن شاهداً ما قد شهد زوراً، فعلى المحكمة أن تحرر محضراً بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقه والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة بتهمة شهادة الزور والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد، حكم على الشاهد بذات العقوبة المقضي بها.

ولم يسمح القانون الإثبات بشهادة الشهود في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على 5 آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة وذلك ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك، كما حظر القانون الإثبات بشهادة الشهود ولم تزد قيمته على 5 آلاف درهم في 3 حالات، أولاها فيما يخالف أو يجاوز دليل كتابي، وثانيها متى كان المطلوب هو الباقي من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وأخيراً إذا طالب الخصم بما تزيد قيمته على 5 آلاف درهم ثم عدل طلباته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة، مع وجود استثناءات للإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة.

وأخيراً أجاز القانون استثناء لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن من الخصوم من قاضي الأمور المستعجلة سماع أقوال هذا الشاهد، ويجوز للخصوم طلب سماع شهود نفي بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

Email