القانون للجميع

جريمة تحرير شيك دون رصيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

الشيك كورقة تجارية هو ذلك الصك المكتوب وفق شكل معين حدده القانون ويمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، أو بعد أجل معين وهو أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

بدايةً لابد من التفرقة بين أمرين فيما يتعلق بموضوع الشيك: الأمر الأول وهو الشق الجنائي للشيك، حيث إنه ووفقاً لأحكام قانون العقوبات الاتحادي، فإن مجرد إعطاء شيك بسوء نية ودون أن يقابله رصيد كاف وقابل للسحب أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، يعتبر جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب.

ونشير إلى أن تحرير الشيك يتحقق بكتابة كل بياناته من اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ الاستحقاق وتوقيع محرر الشيك، على أن المسألة المهمة والتي لا ينتبه إليها الكثير من الناس، هي أنه وبمجرد توقيع الشيك من قبل محرره وتسليمه للمستفيد، يتحقق معنى طرح الشيك للتداول ويتمتع مباشرة بالحماية القانونية التي أسبغها عليه المشرع، باعتبار أن ذلك التوقيع الذي تم طواعية واختياراً من المحرر هو بمثابة تفويض للمستفيد لملء باقي بيانات الشيك من مقابل مالي وتاريخ استحقاق وبمجرد ارتداد الشيك ورجوعه دون صرف، يكون محرره عرضة للعقاب على الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام الجريمة، ولا يستطيع محرر الشيك المنازعة في الدعوى الجزائية للشيك إلا في حالة تزوير توقيعه على الشيك أو ضياعه أو الحصول عليه بجريمة من جرائم السلب كالسرقة مثلاً.

والأمر الثاني: وهو الشق المدني للشيك، حيث إن المحكمة الجزائية تفصل في الدعوى الجزائية وتنزل العقوبة المناسبة بمحرره بعد إدانته وفي التعويض المؤقت للمستفيد من الشيك وتحيل الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ويكون أمام المستفيد من الشيك بعد ذلك اللجوء للمحكمة المدنية للمطالبة بقيمة الشيك عن طريق ما يعرف قانوناً بأمر الأداء لكون الدين ثابتاً بالكتابة ومقداره معين من النقود وحال الأداء، ويمكن للمستفيد اللجوء مباشرة للمحكمة المدنية ابتداءً إن أراد ذلك.

بقي أن نشير أن الشيك يعتبر أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من محرره لمن صدر لصالحه أو آل إليه، غير أن ذلك لا يمنع محرر الشيك من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك وكلها أمور تطرح على بساط البحث أمام المحكمة المدنية لتقول كلمتها فيها إما بالقبول أو الرفض.

Email