رمضان والزكاة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظام الزكاة الديني هو نظام اقتصادي يمنع التضخم ويضمن دوران رأس المال، وتحصيل الأجر والبركة وهو أحد أركان الإسلام الخمسة الذي حارب من أجله أبوبكر الخوارج.

أما البعد الاقتصاد الدنيوي فهو عادات وسلوك المجتمع المستهلك في رمضان حيث تزدهر بعض أنواع التجارة نتيجة لهذا السلوك، ففي بعض الدول العربية يكون فانوس رمضان، وقمر الدين، والمكسرات، والمشروبات الرمضانية. وتبلغ بعض هذه التجارة بالمليارات في شهر واحد وبعض هذه المنتجات لا يباع إلا في هذا الشهر الكريم ما يغطي أرباح سنة كاملة أو ما يزيد عنها.

وقد ارتبط في أذهان الكثير أن رمضان هو موسم الزكاة، وهذه عادة قام عليها البعض حيث الزكاة مرتبطة بمرور الحول والنصاب.

أما الحول فهو مرور سنة هجرية على امتلاك المال، ويشترط في كل الأموال الزكوية إلا الزروع والثمار فتجب الزكاة فيهما حين الحصاد. وأما النصاب ويختلف حسب نوع المال الزكوي، والنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، أو هو الحد الأدنى الذي إذا ملكه المسلم وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وسنتكلم في بعض مواضيع الزكاة سريعا، زكاة الذهب للنساء، وزكاة الراتب، وزكاة العقارات.

أولا: زكاة الذهب المستخدم لزينة النساء هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء، والثاني يرى عدم وجوب الزكاة فيها ولكل من المذاهب حجته ودليله.

فمن أخرج الزكاة فهذا الأحوط ومن أخذ بعدم وجوب الزكاة فعليه الالتزام ببعض هذه الامور أن يكون الاستعمال مباحاً؛ في غير ما هو حرام شرعاً، وأن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة. وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

وأن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حول من وقت تهشمه. وأن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة في ما زاد عن حد الاعتدال.

ثانيا: زكاة الراتب؛ فنرجع الى راتبك بتأمل هل مبلغ هذا الراتب يجعلك فوق النصاب طوال العام وهو نصاب الفلوس ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ويختلف ذلك بحسب سعر السوق وينبغي للمسلم أن يعمل بالأحوط في ذلك فإذا أراد معرفة النصاب سعر الجرام من الفضة عند الصاغة ثم ضرب السعر بخمسمائة وخمسة وتسعين فيخرج له النصاب الشرعي بالعملة المعاصرة.

لأن البعض سيقول أنا اصرف راتبي كله فنقول الحول معناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري وأنت بهاذا فوق النصاب طوال العام بحكم دخلك فالبعض سيفتونك ان كنت تصرفه كله لا زكاة فيه لأن الحول شرط، ولكن اعرف بعض الصالحين من أرادوا الراحة وسلك طريق السماحة وطابت انفسهم أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصابٍ مَلَكه منها.

ثالثا: زكاة العقارات؛ فما تملك بغرض البيع من العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويقوَّم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، وأما ما كان تملكه بغرض الإيجار تنظر الى الدخل والريع منه فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة.

Email