«التوطين» تحدد إجراءات تقديم الشكاوى العمالية وضوابط متابعتها

7ly06sgx1k91dhfpn
7ly06sgx1k91dhfpn

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات واضحة لتقديم الشكاوى العمالية، تتيح للعامل أو صاحب العمل، في القطاع الخاص أو في قطاع العمالة المساعدة، التقدم بشكوى في حال الإخلال بأحكام القانون أو عقد العمل.

وأكدت الوزارة أن تقديم الشكاوى يتم بسهولة من خلال قنوات عدة دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، حيث يمكن التسجيل عبر الرقم المجاني 80084 أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي «MOHRE UAE».

وأوضحت الوزارة في دليل إرشادي لها أن عملية تقديم الشكوى تبدأ بمرحلة التسجيل، حيث يتعين على مقدمها تزويد القنوات المعنية بالبيانات الأساسية مثل رقم المنشأة، ورقم تصريح العمل، والرقم الموحد للعمالة المساعدة، أو رقم جواز السفر، إلى جانب الوثائق المطلوبة إن وجدت. وفور استلام الطلب، يتلقى كل من العامل وصاحب العمل رسالة نصية تحتوي على الرقم المرجعي للشكوى، مع دعوتهما لمحاولة التسوية الودية. كما يتواصل موظف مختص مع الطرفين خلال 14 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى لبحثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

التسوية الودية

وتتمثل نتائج هذه المرحلة في إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية بين الطرفين بغض النظر عن قيمة المطالبة، أو إصدار قرار نهائي إذا لم تتجاوز قيمة المطالبة خمسين ألف درهم، أو إحالة الشكوى إلى القضاء في حال تعذر التسوية الودية وتجاوز قيمة المطالبة هذا المبلغ.

وأكدت الوزارة أن القرار الصادر بشأن الفصل في المنازعة له قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية وفق الإجراءات القانونية، مع منح أي طرف من أطراف النزاع الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. كما شددت على ضرورة تقديم طلب لإلغاء تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار في حال انتهاء العلاقة العمالية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام يتم استكمال إجراءات الإلغاء دون الرجوع إلى الأطراف.