أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمن عليه يستحق المعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل لأسباب صحية بغض النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا كانت وفاة المؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل يتم صرف المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، إلى جانب صرف تعويض مالي قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه وفق أحكام الشريعة، وينطبق ذلك أيضاً في حال أدت إصابة العمل إلى عجز كلي.
حيث يستحق المؤمن عليه حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، كما يمنح بجانب ذلك تعويضاً مالياً قدره 75 ألف درهم، أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.
وتعتبر القاعدة العامة في الاحتساب أن المعاش يحسب في حال عدم اللياقة الصحية للعمل على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، وتضاف ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمين عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي.
