«التوطين»: لصاحب العمل الحق في استرداد حقوقه إذا تغيب العامل المساعد 5 أيام

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يحق لصاحب العمل استرداد كافة حقوقه المالية في حال انقطاع العامل المساعد عن العمل لمدة 5 أيام عمل دون سبب مشروع، وذلك وفقاً للضمانات التي قدمها مكتب الاستقدام المعتمد من طرفها، وفي حال رفض مكتب الاستقدام إعادة المبالغ يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى عبر موقع الوزارة أو تطبيقها الذكي أو عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية 80084.

ضوابط قانونية

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تعمل في ضوء ضوابط قانونية ولوائح تنظيمية ورقابية صارمة بما يضمن الحقوق القانونية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية، وإذا أخل مكتب الاستقدام بالتزاماته، فيمكن لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة عبر قنواتها الرسمية للنظر في موضوع الشكوى وإلزام المكتب برد كافة الحقوق لصاحب العمل وفقاً للضمانات المتفق عليها.

وبحسب الوزارة فإن مكاتب استقدام العمالة ملزمة باستيفاء عدد من المعايير والاشتراطات قبل استقدام العامل المساعد إلى الدولة لضمان علاقة تعاقدية شفافة ومتوازنة، يأتي في مقدمتها إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.

سيرة وسلوك

كما أن مكتب الاستقدام ملزم بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.

واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين على مكاتب استقدام العمالة المساعدة التقيد بحدود الأتعاب التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، والالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، إلى جانب الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، وأن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة.