شروط صحية وفنية جديدة للمنشآت البيطرية

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم «27» لسنة 2026 بشأن تنظيم مجال التنمية والصحة الحيوانية في الدولة، حيث حددت من خلاله الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مختلف المنشآت البيطرية.

وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية للحيوانات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الصحة الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينطبق على المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، ومنها المستشفيات البيطرية، والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة، ومراكز التلقيح الاصطناعي، والمختبرات البيطرية الثابتة والمتنقلة، إلى جانب المكاتب العلمية والاستشارية البيطرية، ويهدف إلى توحيد معايير العمل وضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى مستويات الجودة والسلامة.

وحدد القرار مجموعة من الالتزامات المهنية التي يتعين على المنشآت التقيد بها، وفي مقدمتها ممارسة الأنشطة المصرح بها فقط في المنشأة البيطرية، وضرورة وجود طبيب بيطري مرخص أثناء تقديم الخدمات، مع اقتصار مزاولة المهنة على الكوادر البيطرية الحاصلة على التراخيص اللازمة، وعدم القيام بأي ممارسات أو إجراءات علاجية أو تشخيصية لا تتوافق مع طبيعة النشاط المصرح به للمنشأة.

كما ألزم القرار المنشآت بالالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة قبل نقل موقع المنشأة أو تغيير نشاطها.

إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الإمارات للدواء عند التعامل مع العينات البيولوجية أو استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.

وشدد القرار أيضاً على حظر بيع، أو تداول الحيوانات الحية، أو منتجاتها أو مخلفاتها داخل المنشآت البيطرية، بما يضمن الفصل بين الخدمات العلاجية والأنشطة التجارية.