خصم 12 درجة والتعويض إلزامي للإتلاف بالمدارس

عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.

وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.

وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.

وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.

حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.

وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.

وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.