رخص القيادة للمقيمين 5 سنوات وللمواطنين 10 سنوات
إلزام سائقي التوصيل بالزي المقرر والتصريح المهني
اشتراطات خاصة لترخيص مركبات أصحاب الهمم تضمن ملاءمة تصميمها
تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، متضمنة مجموعة من الأحكام المنظمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها وإلغائها، إلى جانب اشتراطات اللياقة الصحية وفحص النظر، وضوابط قيادة المركبات المخصصة لذوي الإعاقة، والتزامات السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل، والإجراءات المتخذة بحق المركبات التي تصدر ضجيجاً شديداً.
وحددت المادة (55) من القرار مدة سريان رخص القيادة، حيث تعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.
ونصت المادة على أنه عند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخصة القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة لغير المواطنين من المقيمين في الدولة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
لياقة صحية
وألزمت المادة (56) طالبي إصدار رخص القيادة أو تجديدها باستيفاء مجموعة من الشروط، تشمل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وتوافر شرط السن المقرر وفقاً للأحكام المقررة في القرار، وثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو المتقدم من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقة آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة.
كما تضمنت الشروط اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، وأداء الرسوم المقررة.
واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حكم الفقرة (ج) من البند (1) المتعلقة باللياقة الصحية، وتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة، فيما ألزمت الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاة السلطة ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم على قيادة المركبة.
وأجاز القرار لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب، على أن يتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.
فحص النظر
وفصلت المادة (62) اشتراطات فحص النظر لإصدار رخصة القيادة، إذ اشترطت بالنسبة لسائقي المركبات الخفيفة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين عن حدة (6/18)، مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتمدة طبياً.
وفي حال اختلاف قوة الإبصار بين العينين، حددت المادة مستويات النظر المطلوبة، بحيث لا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/18)، وإذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/24)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/12)، أما إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/36) أو (6/60)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/9).
وفي حال فقد الإبصار في إحدى العينين أو استئصالها، اشترطت المادة ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/6).
وبالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة ومركبات الأجرة، اشترط القرار أن يطابق نظرهم مستويات الإبصار المحددة، وأن يكون مستوى النظر بالتقويم أو من دونه وفق إحدى حالتين؛ الأولى إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/6)، فيجب أن يتراوح مستوى النظر في العين الأخرى بين (6/9) و(6/18)، والثانية ألا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/9).
كما اشترط بالنسبة لسائقي الحافلات الخفيفة والثقيلة وسائقي المعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين، بالتقويم أو من دونه، عن (6/6).
وأجاز القرار لسلطة الترخيص اعتماد تقارير فحص النظر الصادرة خارج الدولة لغايات تمكين السائقين الذين يحملون رخص قيادة منتهية الصلاحية من تجديدها.
إعادة الفحص الطبي
ونظمت المادة (63) إعادة الفحص الطبي اللازم لإصدار رخص القيادة، حيث أجازت إعادة الفحص الطبي لطالب الحصول على رخصة قيادة إذا لم تثبت لياقته طبياً في الفحص الأول، ويعاد الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يزيد عدد مرات الفحص على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص.
ونصت على أنه إذا لم تثبت لياقته بعد الفحص الثالث، فلا يعاد الفحص إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة.
إعادة تقييم السائقين
وأقرت المادة (76) إخضاع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديد رخصة القيادة التي لم يقم بتجديدها لمدة تجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيتها، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، وذلك بعد استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.
وأوكلت المادة إلى مجلس المرور الاتحادي تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكامها.
وقف رخص القيادة وإلغاؤها
وحددت المادة (75) الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.
كما أجازت لسلطة الترخيص إلغاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة عند صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً بإلغاء الرخصة أو التصريح، أو وفاة صاحب الرخصة أو التصريح، أو ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.
رفض تجديد رخص القيادة في 4 حالات
وحددت المادة ذاتها أربع حالات يجوز فيها لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، وصدور حكم قضائي يقضي برفض تجديد الرخصة أو التصريح، ووجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
وألزمت المادة الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبة قيادة آمنة.
ترخيص مركبات ذوي الإعاقة
ووضعت المادة (43) ضوابط لترخيص مركبة خاصة لذوي الإعاقة، واشترطت أن تكون المركبة التي يرخص لهم بقيادتها مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة سائقها في قدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية.
وألزمت طالب الترخيص بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المعنية بالدولة، يحدد نوع الإعاقة ومدى قدرته على قيادة المركبة، فيما تتولى سلطة الترخيص تحديد مدى كفاية تصميم المركبة والأجهزة المزودة بها مع نوع إعاقة طالب الترخيص.
ضوابط مركبات التوصيل
وألزمت المادة (10) السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل بارتداء الزي المقرر لسائق مركبة التوصيل والاهتمام بحسن المظهر، وحمل تصريح السائق المهني وإبرازه عند الطلب للجهات المختصة، وتسجيل الدخول بالنظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة عند قيادتها، والالتزام باستخدامه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما حظرت ممارسة النشاط دون تصريح مهني ساري المفعول أو بموجب تصريح منتهٍ، واصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر عند توصيل الطلبات، مع الالتزام بوسائل التحميل المعتمدة.
وشملت الالتزامات عدم نقل أو توصيل مواد محظورة أو ممنوعة أو مخالفة للنظام العام، وأي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال.
ضجيج المركبات
وحظرت المادة (28) على سائق المركبة قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وألزمت مأموري سلطة الضبط المروري عند ضبط مركبة تصدر ضجيجاً شديداً بإيقاف المركبة المخالفة فوراً، واستخدام جهاز قياس نسبة الضجيج الشديد لتحديد نسبة الضجيج.
وفي حال أظهر جهاز قياس نسبة الضجيج أن نسبة الضجيج تجاوزت النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، يتم تحرير المخالفة المرورية بحق سائق المركبة، ومن ثم إحالة المركبة المخالفة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.
كما حمّل القرار سائق المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً وتمت مخالفته وفقاً للبند (3) من المادة كافة النفقات المترتبة على نقل المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات، وأجاز بحسب تقدير سلطة الضبط المروري نقل المركبة إلى مكان الحجز عن طريق القيادة أو الوسائل الفنية المناسبة.
إسعافات أولية
ونظمت المادة (13) اشتراطات تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث سير، إذ أجازت لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية إذا كان حاصلاً على شهادة معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وكانت الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، وتوافرت لديه القدرة البدنية التي تتناسب مع حالة المصاب.
وألزمت مقدم الإسعافات الأولية في جميع الأحوال بعدم القيام بأي إجراء طبي يمكن أن يفاقم حالة المصاب في الإصابات البليغة والمتوسطة، وإفساح المجال لمقدم خدمة الإسعاف عند وصوله لموقع الحادث، وعدم التدخل بأي إجراء يمكن أن يهدد حياة المصاب.

