أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن كل الإجازات التي تمنح للمؤمن عليه بالتوافق مع جهة عمله، سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه، التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة، وكذلك ضمن مدة الاشتراك لدى الهيئة.

وأفاد محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء خلال ورشة عمل استضافها بنك رأس الخيمة بدبي، بأن المؤمن عليه يتحمل في حالة الإجازات غير المدفوعة نسبة 20%، في حين يتحمل في الإجازة المدفوعة 5%، وتتحمل جهة العمل 15% من نسبة الاشتراك.

وأوضح الحمادي أن المدد التي تدخل ضمن مدة الخدمة وتستحق عنها الاشتراكات، كما حددها القانون، هي مدد الإعارة الخارجية من دون أجر أو مدد الإجازات الخاصة، ويلتزم فيها المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة، أما الإجازة المدفوعة الأجر فتدخل أيضاً ضمن مدة الخدمة على أن يتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل نسبته كما حددها القانون.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا