أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.

وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المقيد في جدول قيد الخبراء بإدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، ومنها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وأن لا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن 15 سنة لغير المواطن، وأن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات والدورات التدريبية التي يحددها قرار من وزير العدل، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يسدد الرسم المقرر، وأن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

 

لمتابعة التفاصيل رجاء الضغط هنا