الحبس والغرامة عقوبة عدم الإبلاغ عن مصابي «كورونا»

5 سنوات سجناً و150 ألفاً غرامة لناقل المرض إلى الغير عمداً

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد المحامي علي المنصوري، على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع، موضحاً في الوقت نفسه أن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة غطت كافة الجوانب والممارسات التي تقع في المجتمع في أي وقت.

وأوضح أن عدم الالتزام بتلك التعليمات، يضع مخالفيها تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، لافتاً إلى أن تلك العقوبات تشمل أيضاً الأشخاص الذين يمتنعون عن الإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، والأشخاص المصابين ولا يلتزمون بالعلاج والتدابير الوقائية، والأشخاص الذين يقومون بأي سلوكيات عمداً تستهدف نقل المرض إلى الغير.

وقال المنصوري: طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، فإن عقوبة عدم إبلاغ الجهات المختصة بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا، هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع: أما الشخص المصاب الذي لا يلتزم بالعلاج والتدابير الوقائية، فإن القانون يوقع عليه طبقاً لنص المادة 38، عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تتجاوز 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن الشخص الذي يعلم أنه مصاب، ويأتي عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، فإن القانون نص على تطبيق المادة 39 والتي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 150000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المنصوري أن القانون تضمن في نصوصه عقوبات تتعلق بمخالفة المرضى لإجراءات الحجر الصحي عن طريق السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية، حيث توقع عليهم عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تتجاوز 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت إلى أن قانون العقوبات الاتحادي تضمن هو الآخر مواد تنص على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.

أما فيما يتعلق بعقوبة نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس كورونا أو عمل الجهات المختصة، فقد أكد المنصوري أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بين في نص المادة 21 الفقرة 3 منه أن من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كلمات دالة:
  • كورونا،
  • مرض،
  • كوفيد-19
Email