اتهمتها بسرقة ممتلكاتها للتنصل من دفع ايجار السكن

ت + ت - الحجم الطبيعي

في محاولة للتنصل من دفع قيمة إيجار السكن المستحق في ذمتها، أقامت فتاة فلبينية، دعوى قضائية، اتهمت فيها سيدة من جنسيتها (48 عاماً)، كيدياً، بسرقة ممتلكاتها، الأمر الذي كاد أن يتسبب في دخول السيدة إلى السجن والإضرار بأسرتها وبطفليها.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنح أبوظبي، إلى تقدم الشاكية بدعوى تتهم فيها السيدة، بدخول مقر سكنها وسرقة بعض المنقولات، من ملابس وهاتف متحرك وكاميرا، لتقوم الجهات الأمنية بضبط السيدة وإحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة أول درجة، التي أدانتها وقضت بمعاقبتها بالسجن لـ 3 أشهر.

ولم ترتضِ السيدة هذا الحكم، فقامت بالطعن عليه بطريق الاستئناف، وقدمت المحامية ربيعه عبد الرحمن، مذكرة دفاعية، قالت فيها إن الثابت من خلال استقراء أقوال الشاكية في محضر جمع الاستدلالات، بأنها امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمتها لمدة 6 أشهر، ومن ثم هداها تفكيرها إلى الزج بموكلتها خلف القضبان، كي تتنصل من الدين المستحق في ذمتها، وقامت بالإبلاغ عن المستأنفة واتهمتها بأنها قامت بسرقة المنقولات المملوكة لها.

وأضافت: إن موكلتها أكدت في أقولها أن نيتها اتجهت نحو حجز تلك المنقولات وليس تملكها، ضماناً لسداد هذا الدين، وبذلك ينهار ركن نية التملك في جريمة السرقة، والذي يعد الركن الأساسي في هذه الجريمة، ولا تقوم بدونه، ومن ثم تنعدم هذه الجريمة.

وتابع المحامية ربيعة عبد الرحمن: أن أوراق الدعوى تشير إلى أن الشاكية قامت بترك السكن، ومكثت لمدة 3 أيام في سكنها الجديد، ثم عادت إلى السكن لكي تأخذ منقولاتها، مستغلة في ذلك غياب المستأنفة عن المسكن في ذلك الوقت، وبذلك يتضح أن هناك نية مبيتة من الشاكية أن تترك السكن بدون أن تدفع القيمة الإيجارية المستحقة في ذمتها، والتي يصعب على المستأنفة مطالبتها بها قضائياً، حيث لا يوجد عقد إيجار محرر بين الطرفين، ومن ثم، يكون الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، قد صادف صحيح الواقع والقانون، ما يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة من التهمة المنسوبة إليها.

وأضافت: إن جريمة السرقة هي جريمة حدية ولا تثبت إلا بالإقرار أو شهادة الشهود، وحيث إن المتهمة قد أنكرت التهمة المسندة إليها في جميع مراحل التحقيق، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد شهد بأن المتهمة قامت بسرقة الأشياء الموصوفة في المحضر وبنية التملك، تكون هذه الدعوى أقيمت من غير دليل على المستأنفة، ويتعين الحكم ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.
وعليه، قرر قاضي محكمة الاستئناف، تعديل حكم محكمة أول درجة، ليصدر حكماً ببراءة السيدة من التهم المنسوبة إليها.

 

كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • أبوظبي،
  • حوادث،
  • قضايا،
  • محاكم،
  • ايجار،
  • سكن
Email