السيسي يصادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

صورة أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وقالت مصادر حكومية إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية أصبحت سارية رسمياً بعد تصديق الرئيس عليها.

كان مجلس النواب وافق بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016، بحضور أعضاء اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية، حيث أخذ المجلس التصويت على الاتفاقية فى تلك الجلسة وقوفاً.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مرحلة مناقشة الاتفاقية 4 جلسات لنظرها بلغ عدد الحضور أكثر من 250 عضواً من اللجان المختلفة، واستدعت العديد من الخبراء منهم أعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم هذه الحدود سواء من الناحية الفنية أو السياسية وخبراء فى علم المساحة والجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ وكل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود البحرية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضواً، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

وأكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب التى عرضت عليها الاتفاقية بعد موافقة اللجنة التشريعية على الموافقة على اتفاق تعيين الحدود مع السعودية بعد مناقشات حضرها مندوبو الحكومة، والوثائق والمستندات، بمشاركة أعضاء اللجنة، والتي استخلصت أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما يؤكد تبعيتهما للمملكة الأمر الذي لا يقف حائلاً أمام الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود.

وبعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بأيام أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا عبد الوهاب عبد الرازق، أمراً وقتياً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

Email