أصدر القضاء الإداري المصري حكما «واجب التنفيذ» بإبطال قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى الماراثون الرئاسي، معتبرا اللجنة «إدارية بحتة»، لكن محامي شفيق قال إن القرار «لا علاقة له بموكله»، وعدّه متعلقاً بمدى «صلاحية» لجنة الانتخابات بإحالة قانون «العزل» السياسي للمحكمة الدستورية من عدمه.

وكان مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) أصدر قانون العزل السياسي الذي يحول دون ترشح شفيق للمنصب لكن الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا «للنظر في مدى دستوريته». وقالت المحكمة في حيثيات قرار «واجب التنفيذ» ان اللجنة «تجاوزت صلاحياتها كلجنة ادارية بحتة» بإحالتها القانون الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته حيث إن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الاعلان الدستوري أو دستور عام 1971 «جرمت» تحصين أية قرارات ادارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية .

وهو هنا قضاء مجلس الدولة». وأشارت المحكمة الى أن «تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه»، موضحة أن نص المادة 28 من الاعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية «على سبيل الحصر واليقين». وبحسب قرار المحكمة فإنه «لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وأن القول بغير ذلك يجعل منها لجنة أسطورية فوق الرقابة وهو ما لم يقل به أحد».

وأوضحت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل «استثناء وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة بما يشكل منطقا غير مستقيم». وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من «ردة» تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات

على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

واعتبرت المحكمة نص المادة 28 من الإعلان الدستوري «يحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد»، مؤكدة أن الأصل العام هو «عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الاعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء».

رد فعل شفيق

وفي ردة فعل شفيق، قال محاميه شوقي السيد لوكالة «رويترز» إنه «لا علاقة لموكله بقرار القضاء الإداري».

وأردف شوقي القول إن هذا القرار «ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق». وأضاف: «الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات فصلت بالفعل في هذا الأمر». واعتبر أن القرار «له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق».