أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 5 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون انشاء صندوق دبي للدعم المالي والقرار رقم 1 لسنة بتعديل احكام قرار الضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي.
ونص القانون رقم 5 على استبدال المادة رقم 6 من القانون رقم 24 لسنة 2009 بشأن إنشاء الصندوق ليكون للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام القانون، وإصدار الاذونات والسندات والصكوك واية ادوات مالية اخرى داخل الامارة وخارجها نيابة عن الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع، وكفالة التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى الغير، والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وادارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده او بالاشتراك مع الآخرين.
وكذلك انشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل او بتملك حصص او اسهم فيها سواء داخل الامارة او خارجها، وفتح وادارة الحسابات لدى البنوك داخل الامارة او خارجها والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتحقيق أهدافه واهداف الشركات والمؤسسات التابعة له، وفرض التأمينات العينية والكفالات المالية اللازمة على الجهات التي يتقرر اقراضها واتخاذ الاجراءات كافة التي تكفل استيفاء حقوقه منها بما في ذلك تحويل هذه الحقوق الى اسهم واصول لديها، واية مهام او انشطة اخرى ذات صلة بأهداف الصندوق.
ونص القرار رقم 1 على استبدال نص المادة 1 من القرار رقم 9 لسنة 2009 بشأن الضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي على انه يجب على اية جهة ترغب في الحصول على الدعم المالي من الصندوق ان تقدم التأمينات العينية والكفالات المالية للوفاء بما قد يترتب عليها من التزامات تجاه الصندوق ويشترط في هذه التأمينات والكفالات ان تكون ذات قيمة حقيقية وان تكون قابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة ويكون للجنة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة تحويل حقوق الصندوق المالية الى اسهم واصول لدى الجهات المقترضة وبدا العمل بالقانون والقرار اعتبارا من 17 مارس 2011.
تصريحات
وأكد معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي في تصريحات خاصة لـ«البيان» ان التعديل بموجب القانون والقرار يستهدف توفير الضمانات لدى الصندوق لكفالة حقوقه مقابل الدعم المالي الذي يقدمه للمؤسسات والشركات، ما يمكن الصندوق «متى احتاج» من ان يلجأ للأسواق للاقتراض او زيادة موارده المالية لمصلحة المركز المالي للصندوق طالما ان القروض التي يقدمها قابلة للتنفيذ عليها او ان يدخل الصندوق من خلالها كمساهم في الشركات التي يقدم لها الدعم.
وأوضح معالي الطاير ان هناك مغزى مهماً في التعديلات يرتبط بالمدى الزمنى والفوائد التي يمكن ان يجنيها الصندوق من ورائها ذلك ان قيمة الضمانات التي تلقاها الصندوق قابلة للزيادة في المستقبل وبالتالي يحصل الصندوق على ميزة الاستفادة من زيادة قيمة الضمانات التي تلقاها مقابل الدعم الذي قدمه.
وأوضح معاليه ان توقيت هذا التعديل مهم وضروري خاصة بعد مرور ما يقارب العامين على انشاء الصندوق في ظروف معينة تطلبت العجلة في انشائه لتقديم الدعم للمؤسسات والشركات التي كانت تحتاج الدعم آنذاك، والآن وبعد الانتهاء من اعادة هيكلة دبي العالمية وتوفير الدعم المالي لبعض الشركات التي لم تحتج اعادة هيكلة جاءت التعديلات لكي تضمن حقوق الصندوق وتوفير العديد من الادوات الاستثمارية التي لدى المؤسسات المقترضة التي يقدم بعضها مباني او اصولا يمكن استبدالها او جزء منها باسهم او سندات قابلة للتحويل او رسملة جزء من قروضها.
واكد معالي احمد الطاير ان كل هذه الحلول تعطي خيارات افضل لصندوق دبي للدعم المالي وتمكنه من حشد موارد اضافية والاستفادة من ارتفاع قيم الاصول المقدمة له كضمانات كما توفر له مرونة اكبر وخيارات متنوعة للضمانات.
