بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق قرار قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار في سجل الهيئة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2015 الذي أصدره المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وينص القرار على العديد من الشروط الواجب توفرها في شركات تدقيق الحسابات لقيدها لدى الهيئة أن تكون شركة وطنية أو فرع شركة أجنبية لديها خبرة عملية في تدقيق الحسابات لا تقل عن خمس سنوات. وأن تكون مقيدة بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة ومرخصاً لها بمزاولة المهنة لدى السلطة المختصة.
كما يجب على الشركة أن يكون لديها الأنظمة والإجراءات وأجهزة الرقابة اللازمة لضمان أداء عملها والالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لجودة التدقيق، والمعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاسبين. والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير الدولية للمحاسبة.
سجل المدققين
وأن يكون لكل فرع من فروعها بالدولة ممثل أو أكثر مفوض من قبل الشركة الأم ومقيد في سجل المدققين المزاولين للمهنة لدى الوزارة. وأي شروط ومتطلبات أخرى تفرضها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
أما فيما يخص المستندات المطلوبة فهي نسخة من شهادة قيد الشركة بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة. وأخرى من الرخصة التجارية الصادرة من السلطة المختصة. إلى جانب نسخة من شهادة التأمين المهني صادرة من إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة.
ومن نظام الرقابة الداخلي وإجراءات العمل المتبعة لدى الشركة، والسيرة الذاتية للشركاء والمديرين بالشركة شاملةً المؤهلات الأكاديمية والمهنية وتحديد الشخص المسؤول عن عملية التدقيق لكل شركة أو صندوق وصورة من التوقيع المعتمد.
مستندات
كما يجب أن تقدم الشركة تعهدا بالالتزام بإبلاغ الهيئة في حال حصول تغير في الشروط الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار
وعلى صعيد الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الخدمة فيجب أن تقدم شركة التدقيق المستوفية للشروط أعلاه طلباً للقيد في سجل الهيئة مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب والمذكورة أعلاه.
وللهيئة أن تطلب من شركة التدقيق أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة ذلك وعلى شركة التدقيق تقديم الإيضاحات أو المعلومات خلال (10) أيام عمل وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب القيد.
وعلى الهيئة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط، أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات أو المعلومات المطلوبة، وإذا لم تبت الهيئة خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب. ويتوجب على مدققي الحسابات المقيدين لدى الهيئة تجديد قيد الشركة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ القيد الممنوح.

