تتعلق الفتوى التي اخترناها للعد الحالي بفقه الزكاة، ونحن أمام سؤالين متقاربين، ويصبان في الاتجاه ذاته، حيث يتعلقان بإمكانية اعتبار مساعدة الأقارب بالمال باباً من أبواب الزكاة، أو هل يمكن اعتبار أي مبلغ يقدم لقريب فقير مستحق للزكاة، هل يمكن اعتبار ذلك زكاة؟

ويجيب على السؤال الأول الشيخ عبدالحي يوسف، فيما يجيب على السؤال الثاني الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

 

السؤال الأول:

في بعض الأحيان أتصدق ببعض المال لبعض الأيتام من أقربائي؛ وذلك من خلال وجوه عدة كدفع رسوم دراسية أو مصاريف شهرية أو علاج أو تفريج لأي ضائقة، هل لي أن أحسب تلك المبالغ وأخصمها من زكاة أموالي عند حول حولها؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما تنفقه على أرحامك أنت مأجور فيه، بل لك الأجر مرتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"، ولا تحتسب هذه النفقة من الزكاة إلا إذا نويت بها الزكاة قبل إخراجها؛ فحينئذ يمكنك حسابها من زكاتك حين حلول حولك، فلو كانت زكاتك في رمضان مثلاً وطلب منك أحدهم عوناً في جراحة أو مصاريف دراسة فأعطيته؛ ثم إذا جاء رمضان جاز لك أن تخصمها من الزكاة التي وجبت عليك؛ على اعتبار أنك أخرجت هذا الجزء قبل حلول الحول، والله تبارك وتعالى أعلم.

السؤال الثاني: ما حكم دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال عند الحاجة؟

الإجابة: دفع الزكاة إلى الخال المحتاج إذا كان من أهل الزكاة من أفضل القربات؛ لأنها صدقة وصلة، وابن الخال مثله؛ لأنه غير وارث فتدفع لهما الزكاة.