يتضمنها قانون «الموارد البشرية» لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وتعديلاته

231 مادة تواكب التطلعات وتعزز الاستقرار الوظيفي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضمن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وتعديلاته، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 17 فصلاً تحتوي في مجملها على 231 مادة، تواكب تطلعات الإمارة في تعزيز الاستقرار الوظيفي وإسعاد الموظفين.

وجاء في المادة (6) أنه على الدوائر الحكومية تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المؤسسية والفردية على حد سواء. وحددت المادة (7) أنه يجب على الموظف الالتزام بمعايير السلوك الوظيفي القويم الذي يتفق وطبيعة عمله.

الالتزام بالقانون

وبينت المادة (8) أنه يجب على كافة الموظفين الالتزام الدقيق بالتشريعات النافذة في الدولة، وأن كل موظف يرتكب جريمة يخضع لإجراءات تأديبية، إضافة إلى أي إجراءات أو عقوبات تقررها القوانين الأخرى، ويحظر على الموظفين استغلال مناصبهم أو علاقاتهم التي أقاموها أثناء عملهم للتأثير أو التدخل غير الملائم بالإجراءات المتوقعة من قبل جهات التحقيق المختصة سواءً من داخل الدائرة أو من خارجها.

وذكرت المادة (9) اشتراطات عدم إفصاح الموظفين عن المعلومات، وأوضحت المادة (10) أنه يتعين على دوائر الحكومة خدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات عملائها من خلال إرساء علاقات متميزة معهم.

الهدايا والرشاوى

وأشارت المادة (11) إلى أنه مع مراعاة القوانين سارية المفعول والتي تجرم قبول أو أخذ أو تقديم الرشوة يجب على كافة موظفي الحكومة الابتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة أو الفساد، وتشمل الرشاوى لغايات أحكام هذا القانون قبول أي مبلغ أو تقديم خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ إجراء غير قانوني أو غير ملائم، أو يُمكّـِن أو يُسِّرع بإجراء عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه.

ويجب على الدوائر الحكومية التحقيق في جميع حالات الرشاوى المشتبه بها أو المبلغ عنها وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد دفع أو قبل أو طلب رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة علاوة على اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه، ويمنع منعاً باتاً قبول أية هدايا ذات قيمة مادية ما لم تكن هدية دعائية رمزية أو ترويجية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، وتحدد الدائرة الجهة التي يجـوز لها قبول الهـدايا نيابة عنها، على أن يتم توزيعها وفقاً لما تقرره الـدائرة، ولا يجوز تقـديم وتوزيع الهدايا إلا باسـم الدائرة ومن قبل الطـرف الذي تحدده.

وبحسب المادة (12) يحظر على الموظفين الانخراط في أي نشاط سيـاسي أثناء خدمتهم في الحكومة دون الحـصول على موافـقة خطية مسبقـة من السلـطات المختصة.

تضارب المصالح

ونوهت المادة (13) بأنه يتعين على موظفي الحكومة خلال تأدية واجباتهم الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاتهم الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنبوا أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح.

وبحسب المادة (14) يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر أو تملك أية حصة في أية مؤسسة خاصة أو أية شركة فيما عدا الشركات المساهمة العامة إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة، ويجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر.

الاتصال الداخلي والخارجي

وذكرت المادة (15) أن الحكومة تستند بشكـل أساسي في تطبيقها لسياسة الاتصال الداخلي والخارجي على مبـادئ: المـسؤولية والفعالية والشفافية والشراكة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور. فيما بينت المادة (16) أنه على جميع الدوائر الحكومية إيصال استراتيجياتها وأهدافها وحاجاتها وتوقعاتها للموظفين بشكل واضح، وضمان أن عملية الاتصال في كافة القضايا هي عملية تبادلية بين الرئيس والمرؤوس يتم فيها تشجيع الموظفين على المشاركة الفاعــلة، ويتعين على كل دائرة في سبيل تحقيق ذلك أن تعلن سياسة وإرشادات الاتصال الخاصة بها بشكل واضح متضمنة المنشورات، لوحات الملاحظات، الإعلانات والرسائل الإلكترونية، اجتماعات فرق العمل، الاجتماعات الدورية وقنوات الاتصال الأخرى.

وأشارت المادة (17) إلى أنه تتولى كل دائرة مسؤولية إجراء اتصالاتها الخارجية مع الجهات الدولية والإعلام وفقاً للوائح الداخلية لكل دائرة بما يتوافق والسياسات والتوجيهات التي تضعها الحكومة في هذا الشأن، ويجـب على الموظف الذي يتولى مـهمة الاتصال مـع جهات خـارجية ضمـان تقـديم صورة مـهنية راقية للدائرة التي يمثلها.

بيئة العمل

وبحسب المادة (19) تكون أيام العمل الرسمي للحكومة من الأحد إلى الخميس من الـ 7.30 صباحاً وحتى الـ 2.30 من بعد الظهر بواقع 35 ساعة أسبوعياً، على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، ويجوز بموافقة مدير عام الدائرة في الأحوال التي قد تقتضي حاجة ومتطلبات العمل لديها إجـراء بعض التغييرات في أيام العمل أو أوقات بدء الدوام وانتهائه سواءً للدائرة ككل أو لبعض الوظائف لديها على أن لا تجاوز 45 ساعة أسبوعياً. وكذلك تخفض ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك إلى 25 ساعة أسبوعياً على أن تضع كل دائرة ترتيبات جداول مناوبتها الخاصة لتتلاءم ومتطلبات عملها خلال هذه الفترة، ويجوز للدائرة وبناءً على حاجات ومتطلبات العمل لديها تطبيق نظام مناوبات يومي أو أسبوعي بما لا يجاوز 48 ساعة عمل أسبوعياً. وفي جميع الأحوال ينبغي على كل دائرة أن تُعلن للجمهور بالوسائل المناسبة عن ساعات العمل الرسمي التي تطبق على مختلف وحداتها التنظيمية وأن تحدد إجمالي ساعات العمل وأيام العطل الأسبوعية لكل وحدة منها.

العطلات والأعياد الرسمية

ووفقاً للمادة «20» تعطل جميع الدوائر الحكومية في المناسبات التي يعلن عنها بموجب إعلان رسمي تصدره الجهات المختصة في الدولة، على أن يحدد فيه تواريخ وعدد أيام العطلة وبشكل ُيراعي طبيعة عمل الدوائر الحيوية التي ينبغي استمرار عملها على مدار الساعة.

وبحسب المادة 21 يستحق الموظف من الفئة الثالثة فما دون والذي يعمل وفقاً لجدول ساعات العمل الرسمي من غير العاملين بنظام المناوبات بدل عمل إضافي، مكافأة له عن أية أعمال يؤديها خارج ساعات العمل الرسمي تزيد على الـ 40 ساعة أسبوعياً في الأشهر العادية، أو تزيد على 30 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك. كما يستحق الموظف العامل بنظام المناوبات بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي تتم بعد انتهاء ساعات المناوبة المعتمدة، شريطة أن لا يقل عدد ساعات المناوبة المعتمدة عن 40 ساعة أسبوعياً.

125 %

ويتحدد مقدار بدل العمل الإضافي بواقع 125% من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي أيام العمل الرسمي، وبواقع «150%» من أجر ساعة العمل الرسمي محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية.

ويجوز للدائرة أن تمنح الموظف من الفئة الـ 4 فما دون عوضاً عن بدل العمل الإضافي أيام راحة تعادل ساعات العمل الإضافي التي عملها، ويحق للموظف استخدام أيام الراحة خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها، ولا يجوز إضافة هذه الأيام إلى رصيد إجازاته الدورية المتراكم.

تنظيم

ويتم تنظيم العمل الإضافي في الدائرة بموجب لائحة يصدرها المدير العام، تتضمن شروط وإجراءات وفئات الموظفين الذين يجوز تكليفهم بالعمل الإضافي، وتحديد السلطة المختصة بالتكليف به، على أن يراعى عند إعداد هذه اللائحة ما يلي: أن لا تكون المهام المستهدف إنجازها كعمل إضافي ناتجة عن إهمال أو تقصير الموظف، وأن تكون حاجة العمل أو طبيعته في الدائرة تقتضي تكليف الموظف بالعمل الإضافي.

وأن يكون تكليف الموظف بالعمل الإضافي خطياً، وأن يتضمن هذا التكليف تحديد طبيعة المهمة الموكلة للموظف والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها. كذلك أن لا تزيد قيـمة بدل العمل الإضافي الشـهري للموظف على 50% من راتبه الأساسي، أو 5 أيام عمل في الشهر في حال منح الموظف أيام راحة عوضاً عن بدل العمل الإضافي.

وأن لا يتم الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد، وأن لا يتم الجمع بين بدل العمل الإضافي وأية علاوات أو بدلات أخرى تمنح للموظف لذات السبب، وتوفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي.

25

فيما ذكرت المادة 23 أنه يتعين على الموظفين كافة خلال ساعات العمل الرسمي الظهور بمظهر مهني لائق ومحتشم وارتداء ملابس تتلاءم ومتطلبات عملهم. وتطرقت المادة 25 إلى استخدام السيارات والمعدات الرسمية، فيما أوضحت المادة (26) الملكية الحكومية وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على الممتلكات الخاصة بالدائرة والمواد والمعلومات التي تسلم للموظف وعدم التصرف بها وآلية ردها للدائرة بعد انتهاء خدمة الموظف منها.

الصحة والسلامة والبيئة

وجاء في المادة (180) أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاه جميع موظفيها على أن يتحمل الموظفون والمتعاملون مسؤوليتهم في تحقيق ذلك، يجب على جميع الموظفين والمتعاملين الالتزام بالسياسات والضوابط والمبادئ البيئية التي تضعها السلطات المختصة في الدولة، ويتشارك كلٌ من الموظف والدائرة وفقاً للسياسة التي تعتمدها الحكومة في مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية والمحافظة عليها، وفي حال قيام أي موظف بخرق أو انتهاك لأي من هذه السياسات أو المبادئ فيكون عرضة لاتخاذ إجراء تأديبي بحقه أو للملاحقة القضائية حسب الحال.

مسؤوليات

وحددت المادة (181) مسؤوليات الدائرة التي يجب أن تلتزم بها لتحقيق أهداف سياسة الصحة والسلامة والبيئة، فيما بينت المادة (182) مسؤوليات الموظف التي يجب أن يلتزم بها.

وبحسب المادة (183) توفر الدائرة الرعاية الطبية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقاً لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس التنفيذي.

وذكرت المادة (184) أنه تحدد سياسة التأمين الصحي المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي الموظفين المنتفعين من التأمين الصحي والمستفيدين من أفراد عائلاتهم، وشروط انتفاعهم، ونسبة التغطية العلاجية لهم، والمؤسسات العلاجية التي يشملها التأمين، وشروط المعالجة داخل الدولة وخارجها، وغيرها من المسائل المرتبطة بعملية التأمين الصحي، حيث صدر استناداً لهاتين المادتين قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي.

185

وبينت المادة (185) أنه يحق للموظف المواطن وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي تلقي العلاج خارج الدولة فقط في الحالات أو الأمراض الخطرة أو التي تهدد الحياة وفقاً لتوصية طبيب استشاري متخصص من العاملين في أحد المستشفيات الحكومية بالدولة، على أن يتم الحصول على موافقة المدير العام قبل البدء بذلك، يتم تعويض الموظف المواطن عن النفقات والتكاليف المتعلقة بأي علاج أو رعاية طبية تلقاها هو أو أحد أفراد عائلته أثناء وجوده في الخارج للعمل أو التدريب بموجب فواتير تعتمدها الدائرة.

تقاعد

وحددت المادة (186) أنه يجب على الدائرة أن تغطي الموظف غير المواطن أو أي موظف غير مشترك ببرنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعويض عن الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل حسب دليل تضعه لتعويضات العاملين لديها، ويتوجب على الدائرة تزويد كافة الموظفين المشمولين بنظام التعويض عن الإصابات والحوادث المهنية بنسخ من «دليل تعويضات العاملين ومعدلات تعويض العجز»، واستناداً لذلك صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية.

إجراءات

وتطرقت المادة (187) إلى الإجراءات والمبادئ الطبية، والتي خولت كل دائرة وضع لوائح داخلية تبين الإجراءات والمبادئ العامة التي تحكم الإصابات التي تحدث أثناء العمل على أن تتوافق هذه اللوائح مع السياسة العامة التي تتبعها حكومة دبي في هذا الشأن والتي تم تحديدها في قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 المُشار إليه.

لجنة التظلمات والشكاوى

وضعت المادة (203) من القانون قاعدة عامة بأن الحكومة تسعى في سبيل تجنب حدوث الخصومات والتظلمات إلى المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة فيما بين الدوائر وبين موظفيها في جميع الأوقات، على أن تلتزم الدوائر ببذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أي مشكلة أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف وأن تتم تسوية تظلمات الموظفين ما أمكن من خلال الإجراءات الداخلية للدائرة، وأوجب القانون على الدائرة أن توفر إجراءً واضحاً وعادلاً للتظلم وأن تمنح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.

إلزام

وبحسب المادة (204) فقد ألزم القانون على كل دائرة أن تُنشئ لجنة داخلية تسمى «لجـنة التظـلمات والشكاوى» تتألف من 3 إلى 5 أعضاء يكون من ضمنهم ممثلون عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية وذلك بهدف مناقشة التظلمات التي يتقدم بها موظفو الدائرة على أن تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، ويشترط في أعضاء لجنة التظلمات والشكاوى أن يكونوا من موظفي الفئة الرابعة، وفي جميع الأحوال يشترط أن لا تقل درجة رئيسها عن درجة الموظف المتظلم. وأجازت المادة (205) للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوى إلى لجنة التظلمات المركزية المشكلة في حكومة دبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015، على أن يتم تقديم هذا الاعتراض خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ صدور القرار عن لجنة التظلمات والشكاوى بالدائرة، وإلا اعتبر قرارها نهائياً.

206

وبينت المادة (206) أنه يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى بتظلم خطي يتعلق بتقرير تقويم أدائه السنوي وكذلك التظلم من القرارات الصادرة بفرض الجزاءات التأديبية بحقه. كما يجوز للموظف أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق بالعمل ومنها ودونما حصر «بيئة وأدوات العمل، الإساءة الجسدية، الكلام البذيء، ترويج وإطلاق الإشاعات، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه، المضايقات اللفظية أو الكتابية، التحرش اللاأخلاقي»، وعلى إدارة الموارد البشرية مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات الإدارية أو إلى لجنة التظلمات والشكاوى.

ووفقا للمادة (207) لا يحق للموظف تقديم أي شكوى أو اعتراض في أية مسألة تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.

يقظة

وأشارت المادة (208) إلى أنه يجب أن يكون رؤساء الوحدات التنظيمية متيقظين ومنتبهين لكافة الظروف التي يحتمل أن تؤدي إلى تظلمات وظيفية، وعليهم في جميع الأحوال عدم منع أو إهمال الشكاوى والهموم التي تصل إليهم، وبذل ما بوسعهم لتسوية وحل تظلمات موظفيهم ما أمكن ذلك لتجنب تقديم تظلم رسمي.

عضوية

بحسب المادة (24) من القانون لا تتكفل الدائرة بدفع أو تعويض الموظفين عن أية رسوم أو اشتراكات يدفعونها مقابل العضوية في النقابات أو الجمعيات المهنية أو الحصول على الرخصة المهنية ما لم يكن هذا الاشتراك أو الرخصة شرطا أو متطلبا لأداء واجبات وظيفته، وفي هذه الحالة يجب على الموظف الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة قبل دفع تلك الرسوم أو الاشتراكات.

Email