وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم «27» لسنة 2013

أحكام التعيين بدوام جزئي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «27» لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الموظف المعيّن بالدوام الجزئي لا يستحق بدل تذاكر السفر السنوية المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وتعديلاته.

وتضمن القرار 14 مادة، شملت المادة الأولى التعريفات، فيما بينت المادة الثانية نطاق التطبيق، وحددت المادة «3» أهداف الدوام الجزئي، وجاء فيها أن التعيين بالدوام الجزئي في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات وأية جهة أخرى تابعة للحكومة وتخضع لأحكام القانون يهدف إلى تحقيق الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من الموظفين، وتقليل نسبة دورانهم الوظيفي وتركهم العمل، واستقطاب أصحاب المؤهلات العالية والخبرات المتميزة للعمل في الحكومة، إضافة إلى إيجاد بدائل للموظفين للعمل لساعات تقل عن ساعات الدوام الرسمي.

وأوضحت المادة «4» أنه يتم تعيين الموظف بدوام جزئي بموجب عقد عمل، وتكون السلطة المختصة بالتعيين على المدير العام لشاغلي وظائف الفئة الخامسة، والمدير العام أو من يفوضه بناء على توصية إدارة الموارد البشرية لشاغلي الفئة الرابعة فما دون.

وتطبق على الموظفين المعينين بدوام جزئي ذات الشروط والإجراءات الخاصة بالاستقطاب والتوظيف المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، ويجوز تعيين أكثر من موظف على ذات الوظيفة المخصصة للدوام الجزئي، وبما لا يجاوز المخصصات المالية المحددة للوظيفة في موازنة الدائرة.

فيما لا يجوز للموظف العمل بدوام جزئي لدى أكثر من دائرة إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة التي يعمل لديها، وتسترشد الدائرة عند التعيين بدوام جزئي بنموذج عقد العمل الذي تعده دائرة الموارد البشرية، ولا يستحق الموظف المعين بدوام جزئي أية مكافآت أو مزايا أو بدلات أياً كان نوعها باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القرار، كذلك لا تدخل مدة الخدمة بدوام جزئي في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لغير مواطني الدولة.

احتساب الراتب

وذكرت المادة «5» أن الموظف المعيّن بدوام جزئي يستحق راتباً إجمالياً شهرياً مقطوعاً، يتم احتسابه بقسمة الراتب الإجمالي الشهري المقرر للموظف المعيَّن بدوام كامل في نفس الفئة والدرجة الوظيفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية على عدد ساعات العمل الرسمية الشهرية مضروباً في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف خلال الشهر، وأنه لغايات تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، فإن الراتب الأساسي للموظف المعيّن بدوام جزئي يعادل «50%» من راتبه الإجمالي.

مراعاة

وبينت المادة (6) أنه تُحدد بقرار من المدير العام أو من يفوضه أيام وساعات العمل الرسمي للموظف المعين بدوام جزئي، ويراعى في هذا التحديد طبيعة عمل الدائرة وحاجات ومتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة، ولا يجوز أن يقل عمل الموظف المعيّن بالدوام الجزئي عن يومي عمل ولا أن يزيد على 4 أيام عمل أسبوعياً، أو أن تقل ساعات عمله عن 14 ساعة عمل ولا أن تزيد على 28 ساعة عمل أسبوعياً.

وأشارت المادة (7) إلى التحويل من الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل وبالعكس، حيث يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه بناء على طلب خطي من الموظف تحويله من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي أو العكس، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

يتناسب هذا التحويل مع مصلحة العمل واحتياجاته في الدائرة، وخطط الموارد البشرية لديها، وتوفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة بنفس درجة وفئة الوظيفة المراد تحويل الموظف إليها، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في الدائرة عن سنة واحدة متصلة، ويجوز للمدير العام تقليص هذه المدة للموظف المواطن في الحالات التي تستوجب ذلك. وتعتبر خدمة الموظف المواطن الذي يتم تحويل عمله من الدوام الجزئي إلى الكامل أو العكس خدمة متصلة منذ تاريخ تعيينه في الدائرة.

الترقية

ونصت المادة (8) على أنه يجوز ترقية الموظف المعيَّن بدوام جزئي إلى وظيفة شاغرة بدوام جزئي، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وحددت المادة 9 الإجازات، حيث يستحق الموظف المعيّن بدوام جزئي الإجازة الدورية السنوية وفقاً لأحكام القانون، على أن تحتسب مدتها على النحو التالي:

بالنسبة للفئة الوظيفية الـ 4 والـ 5 تكون عدد ساعات الإجازة المستحقة عن كل شهر، هي: عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 11%، وأما بالنسبة للدرجة الثانية والثالثة، فتكون ساعات الإجازة المستحقة هي عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 8%، أما الدرجة الأولى فتكون ساعات الإجازة المستحقة هي: عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 5%.

وبينت هذه المادة أنه لغايات احتساب الاستحقاق الشهري للموظف المعيّن بدوام جزئي شهرياً من الإجازة الدورية فإن كل 7 ساعات مستحقة له وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة السابقة من هذه المادة تعادل يوم إجازة، ويتم ترحيل الساعات التي تقل عن هذا الحد إلى الشهر الذي يليه لأغراض تحديد استحقاقه من الإجازة الدورية.

استحقاق

ومع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة، لا يستحق الموظف المعين بنظام الدوام الجزئي من غير الإجازة الدورية أياً من الإجازات الأخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية، فيما عدا الإجازة المرضية وإجازة الوضع وإجازة الحداد، وإجازة العدة وإجازة الحج.

وبحسب المادة (10) لا يستحق الموظف المعين بالدوام الجزئي بدل تذاكر السفر السنوية المنصوص عليها في القانون. وذكرت المادة (11) أن مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

Email