أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار، وذلك بعد أن كان المجلس قد ناقش 6 مواد من مشروع القانون في الجلسة الثالثة عشرة، واستحدث المجلس ثماني مواد على مشروع القانون الذي يعاقب من يخالف أحكامه بالحبس وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين درهم.
أهمية القانون
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على اهتمامهم بمناقشة وإقرار مشروع القانون بعد خمس سنوات من المداولات والمناقشات من التداول وإن شاء الله يفي بالغرض الذي جاء من أجله بالمحافظة على تاريخ وآثار دولتنا.
وأشار المجلس إلى أهمية مشروع قانون الآثار نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية مؤكداً أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، لكونها تعد مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً ولمختلف الإمارات خاصة.
وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون، الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
ووفقاً لمشروع القانون يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
ويجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.
ويحظر مشروع القانون الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
تأهيل الكوادر المواطنة
واستحدث المجلس مادة تنص على قيام المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
ويحظر مشروع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
مسوحات أثرية
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة. وطبقاً لمشروع القانون يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن تشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع. ويحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري.
التنقيب عن الآثار
وحسب مشروع القانون يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللمجلس بناءً على طلب من السلطة المختصة القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه أو من خلال بعثات التنقيب وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة. وبموجب مشروع القانون يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على 10ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً هدم أو أتلف أو شوّه أثراً، وقام بتسوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله، وأجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، وهرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، وزيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: خالف شروط الترخيص بالتنقيب عن الآثار، وأخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري بدون ترخيص.
196.4 مليون درهم ميزانية 2016
وافق المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2016 والبالغة 196 مليوناً و412 ألف درهم، وإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب حول الرسالة الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة.
اعتراض
اعترضت الدكتورة أمل القبيسي على مطالب بعض الأعضاء بالمساواة في العقوبة بين من يرتكب فعل الكتابة على الآثار بمن يقوم عمداً بهدم أو تلف أو تشويه أو تسوية موقع أثري والتي تبلغ عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 500 الف درهم ولا تزيد عن 10 ملايين درهم الامر الذي ادى إلى موافقة المجلس على ما اقترحته بإدراج من يرتكب فعل الكتابة على الآثار في المادة التي تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت القبيسي إننا لو ساوينا العقوبة على من يشوه أو يحطم الآثار وبين من يكتب عليها فسنرى جميع أبنائنا في السجون ومعرضين لغرامات ضخمة.
رشاد بوخش: 80 % من المواقع الأثرية تستخدم مساكن للعمال
نقاش ساخن وجدل بين بعض أعضاء المجلس شهدته مناقشة المادة 14 من مشروع القانون والتي تنص على أنه «لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة». بدأ الجدل عندما طالبت العضوة الدكتورة أمل القبيسي بأن لا يقتصر عمل المسوحات الأثرية على المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى وأن تضم كذلك أي مشاريع أو مبانٍ أو مساكن مهما كانت مساحتها.
واعترض العضو أحمد رحمة الشامسي على طلب الدكتورة أمل القبيسي وطلب أن تكون المسوحات الأثرية على المشاريع الكبرى فقط لأنه لا يعقل أن نلزم أي شخص يبني منزلاً على مئة وخمسين متراً بإجراء مسوحات أثرية وأن تبقى المسوحات على المشاريع الكبرى التي تقوم بها المؤسسات الكبيرة.
وتضامن العضو رشاد بوخش مع ما ذهبت إليه الدكتورة أمل القبيسي بضرورة أن تشمل المسوحات أي مبانٍ. مشيراً إلى أنه في جميع دول العالم لا يتم منح تصريح البناء إلا بموافقة الجهة المختصة بالآثار للتأكد من خلو موقع البناء من آثار.
وعاد العضو أحمد الشامسي ليؤكد أن إجراء مسوحات أثرية على مواقع البناء الصغيرة يلقي بأعباء على صاحب المبنى وأن الدولة تقوم بمسح أثري على جميع أراضي الدولة وأن هذا الطلب بإلزام أصحاب مواقع البناء الصغيرة بإجراء مسوحات أثرية ليس له داع لأننا دولة غير غنية بالآثار والتي توجد في مناطق محددة بالدولة مثل أم النار والجزر.
السكن العمالي
واعترضت الدكتورة القبيسي على ما نادى به الشامسي مؤكدة أنها ترى أن الدولة غنية بالآثار وأبدت استغرابها من حصول من يريد البناء على كتاب عدم ممانعة من الكهرباء واتصالات وغيرها ولا يطبق ذلك على المسوحات الأثرية مشيرة إلى أن الآثار لا تقدر بثمن وكل يوم تكتشف الجهات المعنية آثاراً وأن هناك الكثير من الآثار التي فقدناها لعدم وجود مسح أثري ونخسر بذلك جزءاً مهماً من تاريخنا لا يمكن تعويضه.
وأشارت إلى أن تكلفة المسوحات الأثرية زهيدة جداً مقابل ثروة وطنية من الآثار وهذا أسلوب يتبع في الدول التي تعرف قيمة وأهمية آثارها. موضحة أنه تم بناء مدارس وغيرها على مواقع ومدجن أثري بالكامل وهذا يدعونا إلى المحافظة على الآثار حتى ولو كانت قليلة من أجل الأجيال المقبلة.
وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس تم اكتشاف آثار في أم القيوين وفي الصفوح تضم العديد من اللقطع الأثرية وكذلك في حضارة ام النار والهيلي والمليحة بالشارقة وفي رأس الخيمة .
وقال العضو حميد سالم نحن لدينا آثار تمتد من ليوا إلى رأس الخيمة تمتد لنحو 7500 سنة وهذه المنطقة غنية بالآثار ويمكن للجهات المعنية أن تقوم بمسح مسبق للمناطق قبل البناء عليها.
واعترض أعضاء المجلس على إقامة مساكن للعمال على المواقع الأثرية وطالبوا بضرورة أن يتم تحديد ذلك في القانون وذلك لدى مناقشة المادة 16 من القانون التي تنص على «يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منها شجر أو يفتح فه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم الأرض أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
وقال العضو أحمد عبيد المنصوري هل مسموح استخدام الموقع الأثري في بناء سكن العمال؟
وقال العضو حمد الرحومي هناك قوانين وقرارات وشروط ومعايير للسكن العمالي.
وقال رشاد محمد بوخش 70% إلى 80% من المواقع الأثرية تستخدم كسكن عمال واقترح أن ينص على حظر استخدام المواقع الأثرية للسكن العمالي في القانون.
وقالت أمل القبيسي بعد عمل مسح أثري لكل المناطق بالدولة شعرنا بحسرة في القلب بعد اكتشاف مواقع عديدة أقيمت عليها مساكن للعمال.
وقال العضو سالم بالركاض العامري وضع كلمة سكن عمالي في القانون يمكن أن يسيء إلى سمعة الدولة أمام المنظمات الدولية.
وقال العضو علي عيسى النعيمي وضع السكن العمالي في القانون يعاقب عليه القانون ويمكن أن يكون الحظر لأي بناء.
وقال العضو أحمد عبد الله الاعماش إن سكن العمال يخضع للترخيص وفقاً لشروط وضوابط وإلا كان مخالفاً.
المر: الإعفاء من »شنغن« علامة بارزة في إطار الشراكة الإماراتية الأوروبية
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بالرؤية السياسية الواضحة للدبلوماسية الإماراتية وبإنجازاتها الرائدة التي أصبحت تُجسد نموذجاً للأداء المتميز الهادف إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات في إعلاء شأن الدولة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية والمصالح الوطنية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
مكانة وتقدير
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخراً بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة « شنغن » لدخول دول الاتحاد الأوروبي يُشكل علامة بارزة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الإماراتية الأوروبية وليعكس المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الدولة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها رمزاً للاتزان والاعتدال ولدورها الحيوي المشهود في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلاً عما تُمثله من نموذج في التعايش والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.
زيارة إسبانيا
وأضاف لقد حققت الزيارة الرسمية لوفد الشعبة البرلمانية للمجلس لمملكة إسبانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر مايو الجاري نتائج مهمة على مختلف المستويات وتم التأكيد خلال هذه اللقاءات على نهج دولة الإمارات السلمي الحضاري الثابت في التعامل مع مختلف القضايا ومن أبرزها موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الإماراتية الثلاث وضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي حفاظاً على استقرار وأمن المنطقة.
رفض
تأجيل رد »اتصالات« لرعاية برشلونة
رفض حمد أحمد الرحومي تأجيل الرد لمناقشة السؤال الذي وجهه إلى الحكومة حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لنادي برشلونة بناء على الطلب الذي تقدم به معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن والذي أشار فيه إلى عدم استطاعة أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات من حضور الجلسة لانشغاله بارتباطات مسبقة.
رد
إشادة بدراسة إجازة العشر الأواخر
اكتفى مصبح الكتبي عضو المجلس الوطني بالرد الكتابي لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على سؤاله بشأن طلب إقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من رمضان، مشيراً إلى أن رد الوزير إيجابي، حيث أشار معاليه إلى أنه سيتم توجيه المعنيين في الهيئة لدراسة مقترح العضو بطلب إقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر.
تصريح
نهيان يشكر الأعضاء لحرصهم على الآثار
أنهى المجلس الوطني الاتحادي مناقشة قانون الآثار الإماراتية الذي قدمه المجلس الوطني للسياحة والآثار، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومحمد خميس المهيري مدير عام المجلس. وصرح محمد خميس بن حارب المهيري عقب الاجتماع بأن المجلس الاتحادي ناقش المواد من رقم 10 إلى رقم 42، وقد تم تعديل بعض المواد تعديلات بسيطة وقبول باقي المواد الأخرى.
وقال إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك قدم عدة توضيحات للأعضاء حول المواد الموجودة بالقانون، وشكر اللجنة الثقافية وأعضاء المجلس على حرصهم واهتمامهم بالآثار الوطنية والذي ظهر واضحاً أثناء المناقشات. وقال محمد خميس بن حارب المهيري إن إنجاز هذا القانون وإجازته من المجلس الوطني الاتحادي مرحلة مهمة من مراحل الحفاظ على الآثار والموروث الحضاري الإماراتي.
تعديل
رفض اعتذار وزير العدل شفهياً
رفض كل من أحمد رحمة الشامسي وسلطان الشامسي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، الاعتذار الشفهي لمعالي سلطان سعيد البادي وزير العدل عن حضور الجلسة لمناقشة سؤالين وجهاهما إلى معاليه حول تعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، والثاني حول «مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل».
مهمة
الاكتفاء برد الوزير على تعقيم المستشفيات
اكتفت عائشة أحمد اليماحي عضوة المجلس الوطني الاتحادي بالرد الكتابي لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة على السؤال الذي وجهته إلى معاليه بشأن «التعقيم في المستشفيات» نظرا لاعتذار معاليه لتزامن موعد الجلسة مع مهمة رسمية خارج الدولة. واكد معاليه انه يوجد لدى مستشفيات الوزارة 14 وحدة تعقيم صممت داخليا وفقا للمعايير العالمية ومزودة بأكثر من 80 جهازا من مختلف الأنواع والاستخدامات.
نهيان بن مبارك: المشروع جاء للمحافظة على تاريخ وآثار دولتنا القانون يحفظ الإمكانات السياحية والأثرية وحق الأجيال في موروثهم الحضاري تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها عدم تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى إلا بعد القيام بمسوحات أثرية أعضاء: دولتنا غنية بالآثار ويجب المحافظة عليها الخطوة رسخت مكانة الدولة عالمياً

